إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 332 لسنة 2000 بشأن تأهيل شركة مركز تشكيل المعادن بدولة قطر وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 491 · 2 ديسمبر 2000

رقم التشريع وسنته

332 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٣٣٢ لسنة ٢٠٠٠م

بشأن تأهيل شركة مركز تشكيل المعادن بدولة قطر وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣ / ٣ / ٦٤٢٣ المؤرخ ٢٨ / ١٠ / ٢٠٠٠ والمقيد بواردة السجل العام رقم ٣١٣١ بتاريخ ٥ / ١١ / ٢٠٠٠ والذي تم تسلمه من قبل .

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ٥٥

اسم المنشأة : شركة مركز تشكيل المعادن المنتج : سقالات بناء حديدية ، جيكات بناء حديدية رأس المال : ۱۰۲۱۹۱۵ ريال قطري

نسبة رأس المال الخليجي : ۱۰۰٪

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٦٨٢ تاريخه : ٢٦ / ٢ / ٢٠٠٠م

عنوان المنشأة : ص . ب ٧٣٩٤

هاتف : ٤٤٣٣٥٧٢ فاكس : ٤٤٣٥١٦٠

المدينة : الدوحة ، اسم الدولة : دولة قطر نسبة القيمة المضافة : ٨٧,٣٪

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٥ / ١١ / ٢٠٠٠م .

صدر بتاريخ : ٢٠ / ١١ / ٢٠٠٠م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي