إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (262) لسنة 2002 بشأن تأهيل شركة البحرين للخرسانة المسبوكة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 581 · 7 سبتمبر 2002

رقم التشريع وسنته

262 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشؤون القانونية

تعميم جمركي رقم (٢٦٢) لسنة ٢٠٠٢م

بشأن تأهيل شركة البحرين للخرسانة المسبوكة بدولة البحرين وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم (٤٤٠٧/١/٢٣٥٢٣) المؤرخ ٢٠٠٢/٨/١٤م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٨٨٢ بتاريخ ٢٠٠٢/٨/٢١م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء للعلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ٢٣٦٥.

اسم المنشأة : شركة البحرين للخرسانة المسبوكة.

المنتج الصفائح الخرسانية المسبوكة، ألواح خرسانية مسبوكة.

رأس المال/ ٥٩٩٢٤٧٩ دينار بحريني

نسبة رأس المال الخليجي ٥١ %

رقم الترخيص ( أو التسجيل الصناعي) / ١٩١ تاريخه ٢٠٠١/٣/١م

عنوان المنشأة:

هاتف/ ٧٨٥١٠٠ فاكس/ ٧٨٥٠٣٦ ص.ب/ ٢٠٠٩٥ اسم الدولة: البحرين المدينة : المنامة نسبة القيمة المضافة / ٩٦,٥٣ %

للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من : ٢٠٠٢/٨/٢١م.

صدر بتاريخ : ٢٠٠٢/٨/٢٧م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي