الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ( 43 ) لسنة 2004م
بشأن استثناء السادة : أ - شركة الخليج لصناعة وتجارة المواد العازلة
ب - شركة مصانع المواد العازلة للحرارة والتبريد
ذ . م . م
من تنفيذ أمر الحجز التحفظي رقم 312 / 2000 الصادر لصالح شركة البابطين للإلكترونيات على البضائع التي تحمل العلامة التجارية (أل جي - LG)
مدير عام الجمارك
إلحاقا للتعميم الجمركي رقم 115 لسنة 2000م بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 312 / 2000 م الصادر لصالح شركة البابطين للإلكترونيات على أية بضائع تحمل العلامة التجارية (أل جي - LG) والتي ترد إلى البلاد عبر جميع المنافذ البرية الجوية والبحرية .
وبناء على كتابي إدارة التنفيذ رقمي 8355 ، 8356 / 2004 المؤرخين في 4 / 4 / 2004 والمقيدين لدينا بواردي السجل العام رقمي 1465 ، 1466 بذات التاريخ والمتضمنين الإفادة بأن الشركة الحاجزة ( البابطين للإلكترونيات ) تقدمت لإدارة التنفيذ بكتابين تطلب فيهما الإفراج عن البضائع التي ترد مستقبلا للسادة :-
أ - شركة الخليج لصناعة وتجارة المواد العازلة .
ب - شركة مصانع المواد العازلة للحرارة والتبريد ذ . م . م .
والتي تحتوي على مواد أولية من البوليستيرن تحمل ماركة :- (أل جي Ploystyrene, Expanded Ploystyrene (E.P.S.) SAN etc. )
وذلك في حال وصولها إلى دولة الكويت مع بقاء الحجز التحفظي قائما ، وطلب إدارة التنفيذ الإفراج عن البضاعة المذكورة كما جاء في الكتابين المقدمين من الشركة الحاجزة .
لذا يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم العمل بالآتي :
أولا : الإفراج عن البضائع التي ترد مستقبلا للسادة
أ - شركة الخليج لصناعة وتجارة المواد العازلة .
ب - شركة مصانع المواد العازلة للحرارة والتبريد ذ . م . م .والتي تحتوي على مواد أولية من البوليستيرن تحمل ماركة :-
(أل جي .Ploystyrene. Expanded Ploystyrene (E.P.S.) SAN etc ) فقط دون غيرها من البضائع الأخرى التي تحمل العلامة التجارية ( أل جي
- LG ) وذلك استثناء من تنفيذ أمر الحجز التحفظي رقم 312/ 2000م .
ثانيا :إبقاء أمر الحجز التحفظي رقم 312/ 2000 قائما بالنسبة للشركات الأخرى .
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك
للعلم والعمل بموجبة اعتبارا من تاريخ 4/ 4/ 2004م .
صدر بتاريخ : 14/ 4 / 2004م
الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعليمات جمركية رقم 45 لسنة 2004م
بشأن حظر استيراد جميع أنواع حيوانات الفصيلة الخيلية من جمهورية جنوب أفريقيا بصفة مؤقتة ولحين إشعار آخر
مدير عام الجمارك :
بناءً على قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم (309) لسنة 2004 الصادر بتاريخ 12/ 4/ 2004 وارد السجل العام رقم 1640 بتاريخ 14/ 4/ 2004 والقاضي بالآتي :
مادة أولى
يحظر مؤقتاً استيراد جميع أنواع حيوانات الفصيلة الخيلية من جمهورية جنوب أفريقيا ولحين إشعار آخر .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل بموجب قرار الهيئة المذكور اعتبارا من تاريخ صدوره في 12 / 4/ 2004 م .
صدر بتاريخ : 21 / 4/ 2004م .
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك