إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 322 لسنة (2002م) بشأن تأهيل الشركة الخليجية لصناعة الملَح المحدودة بالمملكة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 589 · 2 نوفمبر 2002

رقم التشريع وسنته

322 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم جمركي رقم ٣٢٢ لسنة (٢٠٠٢م)

بشأن تأهيل الشركة الخليجية لصناعة الملح المحدودة بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك

وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم: ٥٩٥٠/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ:

٢٠٠٢/١٠/٥م والمقيد بواردة السجل العام رقم: ٣٤٨٥ بتاريخ:

٢٠٠٢/١٠/٢٠م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

لذا يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ٢٣٨٣ .

اسم المنشأة : الشركة الخليجية لصناعة الملح المحدودة.

المنتج : ملح طعام مكرر وغيره من انواع الملح) بنقاوات مختلفة.

رأس المال : ٦٠٤٢٥٠٠٠ ريال سعودي.

نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠% .

رقم الترخيص : (أو التسجيل الصناعي) ص/ ٩٦٦.

تاريخه : ١٤١٤/١١/٢٧.

عنوان المنشأة: هاتف : ٨١٢٢٢٥٨ فاكس: ٨١٢٢٢٥٩ ص. ب : ١١٦٨٨.

اسم الدولة : المملكة العربية السعودية المدينة : الدمام نسبة القيمة المضافة : ١٠٠ %.

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٢٠٠٢/١٠/٢٠م.

صدر بتاريخ : ٢٠٠٢/١٠/٢٣م.

مدير عام

الادارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي