إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 219 لسنة 2001 بشأن تأهيل مصنع قطر للمواد العازلة بدولة قطر

نُشر في الكويت اليوم — العدد 527 · 18 أغسطس 2001

رقم التشريع وسنته

219 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم جمركي رقم ٢١٩ لسنة ٢٠٠١م

بشأن تأهيل مصنع قطر للمواد العازلة بدولة قطر وادراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٨٢٨٩/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٧/٣١م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٤٩٧ بتاريخ ٢٠٠١/٨/٨م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .

يرجي من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ٢١٩٧

اسم المنشأة : مصنع قطر للمواد العازلة المنتج : العازل الحراري (بوليسترين) ، صناديق الخضار رأس المال : ٧١٢٩٦٣ ريال قطري

نسبة رأس المال الخليجي ١٠٠ %

رقم الترخيص : (او التسجيل الصناعي) : ٦٧ تاريخه: ١٩٨٤/٠٤/١٥

عنوان المنشأة : هاتف : ٤٤٣٠٠٦٠ فاكس: ٤٤٣١٥٦٩ ص.ب: ٣٣٠٤٥

اسم الدولة : قطر المدينة : مسيعيد

نسبة القيمة المضافة : ٧٦ر٧٧

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٢٠٠١/٨/٨م

صدر بتاريخ : ٢٠٠١/٨/١١م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي