إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 222 لسنة 2002 بشأن تأهيل مصنع المنتجات العازلة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 578 · 17 أغسطس 2002

رقم التشريع وسنته

222 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم جمركي رقم ٢٢٢ لسنة ٢٠٠٢م

بشأن تأهيل مصنع المنتجات العازلة - سابتكس بالمملكة العربية السعودية وادراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم "٥٣٧٩/٢/٢٣٥٢٣" المؤرخ ٢٠٠٢/٧/٢٠م والمقيد بوارده السجل العام رقم (٢٥٩٩) بتاريخ: ٢٠٠٢/٧/٢٩م والمستلم من قبلهم بذات بتاريخ.

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ٢٣٣٨

اسم المنشأة: مصنع المنتجات العازلة - سابتكس..

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي