مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٣٧٩ لسنة ٢٠٠٢م
بشأن إضافة منتج للشركة الخليجية لصناعة الأكريلك بسلطنة عُمان وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها
من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
إلحاقا إلى التعميم الجمركي رقم (۳۹) لسنة ۱۹۹۷م الصادر في ۱۹۹۷/۱/۱۹م وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الإقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٧٩٦٢/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ۲۰۰۲/۱۱/۲٦ والمقيد بواردة السجل العام رقم ۳۸۸۹ بتاريخ ۲۰۰۲/۱۲/۳م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.
يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو إضافة منتج للمنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل : ١٣٩٤.
اسم المنشأة : الشركة الخليجيّة لصناعة الاكريلك.
المنتج : ألواح اكريلك ، ألواح متعددة الكربونات، ألواح الاسترين ، ألواح لدنه بالحرارة.
رأس المال : ٨٨٧٦٣٠ ريال عُماني.
نسبة رأس المال الخليجي : ۱۰۰ %.
رقم الترخيص ( او التسجيل الصناعي) : ٤١٠٥ تاريخه : ۲۰۰۲/۸/۳۱م.
عنوان المنشأة: هاتف : ٨٥١١٧٤ فاكس: ٨٥١٧٦٢ ص . ب : (۳۱).
اسم الدولة : سلطنة عُمان المدينة : صحار نسبة القيمة المضافة : ٩٣,٦٣ %.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ ۲۰۰۲/۱۱/۲۶م.
صدر بتاريخ : ۲۰۰۲/۱۲/۱۱م.
مدير عام
الادارة العامة للجمارك