مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٤٣ لسنة ٢٠٠١م
بشأن تأهيل الشركة الخليجية المتحدة لدرفلة الصلب المحدودة بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ١٣٣٨/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٢/٤ والمقيد بوارده السجل العام رقم ٥٣٨ بتاريخ ٢٠٠١/٢/١٣ والذي تم استلامه بذات التاريخ.
يرجى من السادة المديرين للعلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل: ۲۱۲۹
اسم المنشأة : الشركة الخليجية المتحدة لدرفلة الصلب المحدودة
المنتج: زوايا حديدية ، قطاع شكل (U) ، قطاع شكل (H- I) ، قطاعات دائرية قطر ، قطاعات مربعة مصمته ومسطحة رأس المال: ٣٤٨٢١٨٤٨٤ ريالا سعوديا نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠%
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) ص/ ۸۳۱۱ تاريخه: ١٤١٨/١١/٢٠هـ
عنوان المنشأة: ص.ب: ٣٥٣.٤٤ هاتف: ٨٣٤٣٨٥٣ فاكس: ٨٣٤٦٦٢٧
اسم الدولة : المملكة العربية السعودية المدينة الجبيل نسبة القيمة المضافة : ١٠٠ %
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٢٠٠١/٢/١٣م
صدر بتاريخ : ٢/٢٨/ ٢٠٠٠م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك