الإدارة العامة للجمارك
تعميم جمركي رقم ٣٤٨ لسنة ٢٠٠٠م
بشأن تأهيل الشركة السعودية لأنابيب الصلب المحدودة بالمملكة العربية السعودية
وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية
وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٥/٢٣٥٢٣/ ٦٧٩٢ المؤرخ ٧/ ١١/ ٢٠٠٠ والمقيد بواردة السجل العام رقم ٣٢٥٠ بتاريخ ١٥/ ١١/ ٢٠٠٠ والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .
رقم التأهيل : ٢٤١
اسم المنشأة : الشركة السعودية لانابيب الصلب المحدودة .
المنتج : انابيب صلب مجلفنة وغير مجلفنة بأقطار من (٠,٥ - ٤) بوصة ، انابيب مجلفنة وغير مجلفنة مستديرة ومربعة ومستطيلة (٤,٠ - ٦,٢) بوصة .
رأس المال : ٢٨٩٤٨٣١٢٦ ريال سعودي
نسبة رأس المال الخليجي : ٧٦%
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٦٤
تاريخه : ٣٠/ ٣/ ١٤١٨هـ
عنوان المنشأة : ص.ب : ١١٦٨٠ هاتف : ٨١٢٢٢٢٢ فاكس : ٨١٢١٠٠٥
المدينة : الدمام اسم الدولة : المملكة العربية السعودية نسبة القيمة المضافة : ٤٥,٣%
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ١٥/ ١١/ ٢٠٠٠م
صدر بتاريخ : ٢٧/ ١١/ ٢٠٠٠م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك