الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم 30 لسنة 2004م
بشأن أمر الحجز التنفيذي على الأموال والبضائع العائدة لشركة/ أتش جيه لصالح شركة أولاد حامد يوسف العيسى للمواد الغذائية
مدير عام الجمارك :-
بالإشارة إلى محضر الحجز التنفيذي بما للمدين لدى الغير ملف رقم 32012427 / 169 - والمعلن للإدارة العامة للجمارك بتاريخ 13/-3/ 2004م والمقيد بواردة السجل العام برقم 1074 بذات التاريخ والمرفق طيه صورة عن الحكم الصادر عن المحكمة الكلية بوزارة العدل في القضية رقم 336 / 1992 تجاري كلي (4) - والمتضمن أنه نفاذا للحكم المذكور - تطلب إدارة التنفيذ توقيع الحجز التنفيذي على الأموال والبضائع العائدة للمدين المذكور (شركة أتش جيه هاينز كومباني ليمتد) تحت يد الإدارة العامة للجمارك وفاء للمبلغ المحجوز من أجله وقدره (-. 155223 د .ك) - وحجز البضائع التي تحمل الإسم والعلامة التجارية (هاينز) حسب الصور المرفقة بالمحضر الواردة باسم شركة اتش جي هاينز المدعى عليها .
لذا يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو توقيع الحجز التنفيذي على الأموال والبضائع العائدة للمدين المذكور (شركة أتش جيه هاينز كومباني ليمتد) وموافاة الإدارة بأية حجوزات يتم توقيعها حتى يتسنى اتخاذ اللازم وإخطار إدارة كتاب المحكمة بالتقرير بما في الذمة وذلك طبقا للمواد من (227 : 241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : 13 / 3 / 2004م .
صدر بتاريخ : 21 / 3 / 2004م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك