الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم 31 لسنة 2004م بشأن أمر
الحجز التنفيذي على الأموال العائدة للشركة العمرانية المحدودة لصالح الشركة السعودية للحديد والصلب
مدير عام الجمارك :-
بالإشارة إلى محضر الحجز التنفيذي بما للمدين لدى الغير ملف رقم 94100409 / 169 والمعلن للإدارة العامة للجمارك بتاريخ 13 / 3 / 2004م والمقيد بوالردة السجل العام برقم 1073 بذات التاريخ والمرفق طيه صورة الحكم الصادر عن المحكمة الكلية بوزارة العدل في القضية رقم 747 لسنة 1994م والمتضمن أنه نفاذا للحكم المشار إليه - تطلب إدارة التنفيذ توقيع الحجز التنفيذي على الأموال العائدة للمدين المذكور (الشركة العمرانية المحدودة) تحت يد الإدارة العامة للجمارك وفاء للمبلغ المحجوز من أجله وقدره 107 / 3840782 دينار كويتي .
لذا يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو توقيع الحجز التنفيذي على الأموال العائدة للمدين المذكور (الشركة العمرانية المحدودة) ، وموافاة الإدارة بأي حجوزات يتم توقيعها ، حتى يتسنى اتخاذ اللازم وإخطار إدارة كتاب المحكمة بالتقرير بما في الذمة وذلك طبقا للمواد من (227 : 241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من 13 / 3 / 2004م .
صدر بتاريخ : 21 / 3 / 2004م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك