إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 41 لسنة 2001 بشأن تأهيل شركة رسانا للصناعات الهندسية بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 504 · 10 مارس 2001

رقم التشريع وسنته

41 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٤١ لسنة ٢٠٠١م

بشأن تأهيل شركة رسانا للصناعات الهندسية بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ١٦٨٦/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٢/١١ والمقيد بواردة السجل العام رقم ٥٦٨ بتاريخ ٢٠٠١/٢/١٧م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ٢١٣٢

اسم المنشأة : شركة رسانا للصناعات الهندسية المنتج : هياكل معدنية انشائية، منشآت واجزاء المنشآت، صهاريج وخزانات.

رأس المال: ٢١١٤٧٠٨ درهم اماراتي

نسبة رأس المال الخليجي : ٥١%

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي): ١٣٨١ تاريخه: ٢٠٠٠/١٠/٢٩م

عنوان المنشأة ص.ب : ٩٩٢ هاتف: ٥٣٣٩٦٢٠ فاكس: ٥٣٣٠٥٢٠

اسم الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة المدينة الشارقة نسبة القيمة المضافة : ٤٩,٥٥%

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠١/٢/١٧م

صدر بتاريخ: ٢٠٠١/٢/٢٠م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي