إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 141 لسنة 2001 بشأن تأهيل / شركة نما للصناعات البلاستيكية بدولة/ الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 517 · 9 يونيو 2001

رقم التشريع وسنته

141 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ١٤١ لسنة ٢٠٠١ م

بشأن تأهيل/ شركة نما للصناعات البلاستيكية بدولة/ الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٥٤٧٠/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٥/٢٠ والمقيد بوارد السجل العام رقم (١٦٢٣) بتاريخ ٢٠٠١/٥/٢٧ والمستلم من قبلهم بتاريخ ٢٠٠١/٥/٢٦ م .

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ۲۱۷۳

اسم المنشأة : شركة نما للصناعات البلاستيكية.

المنتج : قوارير وزجاجات بلاستيكية واصناف مماثلة.

ص . ب : ٦٣٩١.

أسم الدولة : الإمارات العربية المتحدة - المدينة : الشـ نسبة القيمة المضافة: ٥٣,٨٦%

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠١/٥/٢٦ م

صدر بتاريخ : ٢٠٠١/٥/٢٩م

الإدارة ا

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي