إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 40 لسنة 2001 بشأن رفع الحجز التحفظي رقم 2000/888

نُشر في الكويت اليوم — العدد 504 · 10 مارس 2001

رقم التشريع وسنته

40 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٤٠ لسنة ٢٠٠١م

بشأن رفع الحجز التحفظي رقم ٨٨٨/٢٠٠٠

الصادر لصالح مؤسسة مراد يوسف بهبهاني

للتجارة العامة بشأن الساعات والمنتجات التي تحمل اسم أو رسم أوميغا (OMEGA)

واعتباره كأن لم يكن

مدير عام الجمارك:

إلحاقا للتعميم الجمركي رقم ٣٢١ لسنة ٢٠٠٠م بشأن أمر الحجز التحفظي المرقم أعلاه والصادر عن المحكمة الكلية بوزارة العدل بتاريخ ٢٠٠٠/١٠/٢٣م والمحال للإدارة وفق محضر الحجز التحفظي بما للمدين لدى الغير المقيد بواردة السجل العام رقم ٤٣٦٦ بتاريخ ٢٠٠٠/١٠/٣٠م والمعمول به اعتبارا من ذلك التاريخ.

وبناء على محضر رفع حجز المبلغ للإدارة عن طريق مندوب ادارة التنفيذ بموجب واردة السجل العام رقم ٤٧٨ بتاريخ ٢٠٠١/٢/٣م. والمتضمن رفع الحجز المذكور وإعادة الحال الى ما كانت عليه قبل توقيعه.

واستنادا لكتاب الحاجزين السادة/مؤسسة مراد يوسف بهبهاني رقم ١/١٥ المؤرخ ٢٠٠٠/٢/١٢م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٥١٢ بذات التاريخ والمتضمن طلب تنفيذ محضر رفع الحجز المذكور بالرفع النهائي للحجز التحفظي الموضح أعلاه وذلك عما يكون قد تم توقيعه على إرساليات سابقة أو ما يرد مستقبلا وإعادة الوضع الى ما كان عليه قبل توقيع الحجز، فضلا عن إخلاء المؤسسة لمسؤولية الإدارة العامة للجمارك تجاه تنفيذ ما ورد أعلاه.

لذلك يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو رفع أي حجز تحفظي يكون قد سبق توقيعه على أية ساعات أو منتجات تحمل اسم أو رسم ماركة اوميغا (OMEGA) وعدم حجز الوارد منها مستقبلا من الخارج برا أو بحرا أو جوا بمنافذ الحدود واعتبار أمر الحجز التحفظي رقم ٨٨٨/٢٠٠٠ كأن لم يكن.

للعلم والعمل بموجبه.

صدر بتاريخ: ٢٠٠١/٢/١٩م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي