إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 390 لسنة 2002 بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 2002/845 والصادر لصالح شركة محمد ناصر الهاجري وأولاده بتوقيع الحجز التحفظي على كل ما يحمل العلامة التجارية المقلدة (ويلا أو ديلوندا) وحجز واردات البضائع الواردة منها جوا وبحرا وبرا

نُشر في الكويت اليوم — العدد 598 · 4 يناير 2003

رقم التشريع وسنته

390 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

سجل العام رقم ٧١١١ بتاريخ ٢٠٠٢/١٢/١٨م لحجز التحفظي على جميع البضائع التي تحمل SON) المقلدة أو ما يشتق منها وحجز واردات منها جواً أو بحراً أو براً بمنافذ الحدود أو أي البضائع مع وضع ذلك في مكان مغلق وجرده

صادرة باسم سوني هي أجهزة فيديو بروفشنال وكاميرات فيديو سوني وملحقاتها ومنتجات أجهزة عرض سوني وطابعات نسخ أفلام

وتشمل كاميرات شاشات وأجهزة فيديو بتوقيت اقبة وأجهزة شفرة مراقبة وملحقاتها ومعدات التعليمية وأجهزة السمعيات والبصريات

نة بجميع أنواعها ماركة سوني وشاشات عرض كاميرات فيديو بأنواعها وأجهزة فيديو عرض تسجيل استريو هاي فاي وأجهزة مسرح منزلي دي ووكمان عادي ومسجل شرائط صغيرة

نزستور وأجهزة راديو وتسجيل وتليفونات نقالة نات منزلية وإلكترونيات نقالة MD/CD وبلاي ألعاب بلاي استيشن ومعدات كمبيوتر خارجية سوني بكافة أنواعها ونظام منتاج الأخبار ونظام جهاز تسجيل اسطوانات فيديو متعددة المداخل تسجيل) البيانات الرقمية والأفلام السينمائية نتجات وأجهزة DVD (دي في دي) وجميع

مل اسم وعلامة سوني المقلدة أو ما يشتق منها.

هذا الحكم مشمول بصيغة التنفيذية.

ى من السادة المديرين الإيعاز للمختصين لديهم ورد أعلاه مع ضرورة موافاة الإدارة بكل حجز

مكتب الشؤون القانونية

تعميم جمركي رقم ٣٩٠ لسنة ٢٠٠٢م

بشأن أمر الحجز التحفظي رقم ٢٠٠٢/٨٤٥ والصادر لصالح شركة محمد ناصر الهاجري وأولاده بتوقيع الحجز التحفظي على كل ما يحمل العلامة التجارية المقلدة (ويلا أو ديلوندا) وحجز واردات البضائع الواردة منها جوا وبحرا وبرا

مدير عام الجمارك:

بناء على أمر الحجز التحفظي رقم ٢٠٠٢/٨٤٥م والصادر عن إدارة التنفيذ بوزارة العدل والمعلن للإدارة بموجب وارده السجل العام رقم ٧١١١ بتاريخ ٢٠٠٢/١٢/١٨م والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي فورا وبدون تنبيه على كل ما يحمل العلامة التجارية المقلدة ويلا أو ديلوندا وحجز واردات البضائع الواردة منها جوا وبحرا وبرا بمنافذ الحدود من غير ما يرد للشركة الطالبة .

لذلك يرجى من السادة المديرين الإيعاز للمختصين لديهم نحو التقيد بما ورد أعلاه، مع ضرورة موافاة الإدارة بكل حجز عن أية بضاعة وذلك حتى يمكن إعلام إدارة التنفيذ بوزارة العدل بالحجز المذكور ولكي تتمكن بدورها من إخطار الجهة الطالبة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر في ٨٠/١٠/١٥ م

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٢/١٢/١٨م.

صدر بتاريخ : ٢٠٠٢/١٢/٢٥م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي