الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠١م
بشأن أمر الحجز التحفظي رقم ٢٠٠١/٩٦٦
والصادر لصالح شركة سليمان العبدالكريم واخوانه بتوقيع الحجز التحفظي على كل ما يحمل علامة (الوزة) - الفئة (٣٠) لمنتج الشاي وحجز واردات البضائع الواردة منها
جوا وبحرا وبرا.
مدير عام الجمارك
بناء على أمر الحجز التحفظي رقم ٢٠٠١/٩٦٦ والصادر عن إدارة التنفيذ بوزارة العدل والمعلن بمحضر الحجز التحفظي المقيد بواردة السجل العام برقم ٣١٢ بتاريخ ٢٠٠١/١/٢٣م والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي فورا وبدون تنبيه على كل ما يحمل علامة الوزة لمنتج الشاي (الفئة ٣٠) وحجز واردات البضائع الوارمدة منها جوا وبحرا وبرا بمنافذ الحدود من أي جهة كانت أو أي محل مروج لهذه البضائع التي تحمل هذه العلامة مع وضع ذلك في مكان مغلق وجرده وتحريزه.
لذلك يرجى من السادة المدراء الايعاز للمختصين لديهم نحو التقيد بما ورد اعلاه مع ضرورة موافاة الادارة عبر جهاز الفاكس بكل حجز عن أية بضاعة وذلك حتى يمكن اعلام إدارة التنفيذ بوزارة العدل بالحجز المذكور ولكي تتمكن بدورها من اخطار الجهة الطالبة وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر في ٨٠/١٠/١٥ م.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ ٢٠٠١/١/٢٣م
صدر بتاريخ: ٢٠٠١/١/٢٨م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك