إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 222 لسنة 2001 بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 2001/599 م القاضي بتوقيع الحجز التحفظي على كل ما يحمل العلامة التجارية رسومات أو شخصيات أو مسميات القطعة (13) وحجز واردات البضائع الواردة منها جوا وبحرا وبرا والتي ترد لمكتبة الواضح

نُشر في الكويت اليوم — العدد 530 · 8 سبتمبر 2001

رقم التشريع وسنته

222 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم 222 لسنة 2001م بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 2001/599م القاضي بتوقيع الحجز التحفظي على كل ما يحمل العلامة التجارية رسومات أو شخصيات أو مسميات القطعة (13) وحجز واردات البضائع الواردة منها جوا وبحرا وبرا والتي ترد لمكتبة الواضح

المدير العام :

إلحاقا للتعميم الجمركي رقم 221 الصادر بتاريخ 2001/8/16م بشأن أمر الحجز المرقم أعلاه.

وحيث ورد بصلب الحكم المذكور اسم الطالبين - نواف سالم الشمري، وشركة النظائر للإنتاج والتوزيع الفني إلا أنه سهواً سقط اسم - نواف سالم الشمري من التعميم المذكور مما يستدعي أنه يتم ذكر اسم المذكور أيضا بصفته أحد طالبي الحجز والذي صدر الحكم لصالحهما .

لذا يرجى من السادة المدراء الإيعاز للمختصين لديهم حجز واردات البضائع التي ترد البلاد من رسومات أو شخصيات أو مسميات القطعة (13) الواردة لمكتبة الواضح فقط دون سواها من المستوردين وذلك لصالح المذكورين أعلاه.

صدر بتاريخ : 2001/8/26م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي