تعميم جمركي رقم 173 لسنة 2003م بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 253 /2003 الصادر لصالح شركة وربة للتجهيزات الطبية
مدير عام الجمارك :-
الحاقا الى التعميمين رقمي 133 و 395 لسنة 2002 بشأن الموضوع اعلاه يرجى الاحاطة أنه بناء على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2397 /253 تجارى / 7 المرفوعة من شركة وربة للتجهيزات الطبية ضد الإدارة العامة للجمارك وآخرين والمزيل بالصيغة التنفيذية والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 12348 بتاريخ 23 / 12 / 2003 والقاضي فى منطوقه بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والذي قضى بإلغاء امر الحجز التحفظي المذكور .
وحيث أن حكم الاستئناف المذكور يعيد أمر الحجز التحفظى المذكور اعلاه إلى حيز التنفيذ مره اخرى .
وعليه يرجى توقيع الحجز التحفظى فورا وبدون على كل ما يحمل اسم أو رسم المنتجات الصادر باسم شركة باير ديجنوستكس BAYER DIAGNOSTICS من نظام
العناية بمرضى السكر جلوكوميتراليت ، محلل كيمياء الدم ، مقياس خلايا دم ، منتجات تشخيص للحمض النووى ، نظام كيميائى المناعة ، منتجات اختيارات رعاية الحالات الحرجة ، شرائح اختبار ومحللات بول ، خدمة وصيانة جميع المعدات المذكورة ، حجز واردات البضائع الواردة منها جوا وبحرا وبرا بمنافذ الحدود أو أي محل مروج هذه البضائع مع وضع ذلك في مكان مغلق وجرده وتحريزه .
لذا يرجى من السادة المدراء العلم والايجاز للمختصين لديهم الالتزام بماورد اعلاه مع ضرورة موافاه الادارة بكل حجز من البضائع المذكورة حتى يتسنى لنا اخطار ادارة كتاب المحكمة الكلية بالتقرير بما فى ذمة الادارة طبقا لنص المادة (234) من قانون المرافعات المدنية والتجارية حتى يتسنى اتخاذ اللازم .
للعلم والعمل به من تاريخ 23 / 12 / 2003م .
صدر بتاريخ : 28 / 12 / 2003م .
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك