إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 377 لسنة 2002 بشأن إضافة منتج لشركة أرنون للصناعات البلاستيكية المحدودة بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 596 · 21 ديسمبر 2002

رقم التشريع وسنته

377 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٣٧٧ لسنة ٢٠٠٢م

بشأن إضافة منتج لشركة أرنون للصناعات البلاستيكية المحدودة بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

إلحاقا إلى التعميم الجمركي رقم ٣٤١ لسنة ٢٠٠٠ وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٨٥٢٢/٢/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٢/١١/٢٦ والمقيد بواردة السجل العام رقم ٣٨٩١ بتاريخ ٢٠٠٢/١٢/٣م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو إضافة منتج للمنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ٢٠٩٤.

اسم المنشأة : شركة أرنون للصناعات البلاستيكية المحدودة.

المنتج : شرائح مرنة من البي في سي ، شرائح صلبة من البي في سي ، شرائح بي في سي مبطنة بالبولستر ، قطع لمراوح الشفط.

رأس المال : ٣٧٠٥٢٠٠٠ ريال سعودي.

نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠ %.

رقم الترخيص ( او التسجيل الصناعي) : ١٠٠٦ تاريخه : ١٤١٩/١٠/٢٠هـ.

عنوان المنشأة: هاتف : ٨٠٢٢٠٩٩ فاكس : ٨١٢٢٠٩٨ ص.ب : ٦٠٢٩٠.

المدينة : الدمام اسم الدولة : المملكة العربية السعودية.

نسبة القيمة المضافة : ٩٤,٦٢ %.

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٢/١٢/٣م.

صدر بتاريخ : ٢٠٠٢/١٢/١١م.

مدير عام

الادارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي