إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 110 لسنة 2001 بشأن تعديل رقم تأهيل شركة منتجات البلاستيك السعودية المحدودة سابكو الرياض بالمملكة العربية السعودية من رقم تأهيل 485 إلى رقم تأهيل 854 وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 513 · 12 مايو 2001

رقم التشريع وسنته

110 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ١١٠ لسنة ٢٠٠١م

بشأن تعديل رقم تأهيل شركة منتجات البلاستيك السعودية المحدودة سابكو الرياض بالمملكة العربية السعودية من رقم تأهيل ٤٨٥ إلى رقم تأهيل ٨٥٤ وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٣٢٠٨/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٤/٢ والمقيد بواردة السجل العام رقم ١١٤٢ بتاريخ ٢٠٠١/٤/١١م.

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تعديل رقم تأهيل المنشأة المذكورة أعلاه من رقم ٤٨٥ إلى رقم ٨٥٤ وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٢٠٠١/٤/١١م

صدر بتاريخ : ٤/٢٩ / ٢٠٠١م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي