مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ١١٠ لسنة ٢٠٠١م
بشأن تعديل رقم تأهيل شركة منتجات البلاستيك السعودية المحدودة سابكو الرياض بالمملكة العربية السعودية من رقم تأهيل ٤٨٥ إلى رقم تأهيل ٨٥٤ وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٣٢٠٨/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٤/٢ والمقيد بواردة السجل العام رقم ١١٤٢ بتاريخ ٢٠٠١/٤/١١م.
يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تعديل رقم تأهيل المنشأة المذكورة أعلاه من رقم ٤٨٥ إلى رقم ٨٥٤ وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٢٠٠١/٤/١١م
صدر بتاريخ : ٤/٢٩ / ٢٠٠١م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك