مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم (۳۷۷) لسنة ۲۰۰۰م
بشأن تأهيل شركة مصانع اليمامة للجرانيت والرخام بالمملكة العربية السعودية وادراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٦٩٦٨/٣/٢٣٥٢٣ المؤرخ ۲۰۰۰/۱۱/۲۲ م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٣٤١٩) بتاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۳ م والمستلم من قبلهم بذات التأريخ.
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل: ٢١٠٥ .
اسم المنشأة: شركة مصانع اليمامة للجرانيت والرخام.
المنتج: بلوك جرانيت، ألواح وشرائح جرانيت .
رأس المال: ۱۹۸۱۰۰۰۰ ريال سعودي.
نسبة رأس المال الخليجي: ١٠٠%.
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي): ۱۱۱۰ / ص تاريخه: ١٤١٨/١١/٥هـ.
عنوان المنشأة: ص.ب: ٢٦١٥٦.
هاتف: ٤٩٧٠٧٤٠ فاكس: ٤٩٣٤٢١٥.
المدينة: الرياض اسم الدولة: المملكة العربية السعودية نسبة القيمة المضافة: ٧٥,٥%
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ۲۰۰۰/۱۲/۳ م.
صدر بتاريخ: ۲۰۰۰/۱۲/۲۳ م.
مدير عام
الادارة العامة للجمارك