مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٢م
بشأن اضافة منتجات جديدة لشركة مصنع السعودية للرخام والجرانيت بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
إلحاقا للتعميم جمركي رقم ١٢٩ لسنة ١٩٩٨ وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٢٣٧/٢/٢٣٥٣٢ المؤرخ ٢٠٠٢/٤/٣٠م والمقيد بوارده السجل العام رقم: ١٦٩٩ بتاريخ ٢٠٠٢/٥/٨م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.
يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو اضافة منتجات جديدة للمنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل: ١٦٤٩
اسم المنشأة: شركة مصنع السعودية للرخام والجرانيت.
المنتج: بلاط جرانيت سعودي يتكون من – درج – ألوائح – بلوكات - بلاط رخام سعودي بمقاسات مختلفة.
رأس المال: ٤٨٣٢٤٤٤٥ ريال سعودي
نسبة رأس المال الخليجي: ٨٠٪
رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): ص/٥٨٥ تاريخه: ١٤٢١/٤/١٦هـ
عنوان المنشأة: ص.ب: ٥٧٥٠
هاتف: ٤٧٣٥٣٥٠
فاكس: ٤٧٢٩٤٣٦
اسم الدولة: المملكة العربية السعودية المدينة: الرياض
نسبة القيمة المضافة: ١٠٠٪
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٢/٥/٨م
صدر بتاريخ: ٢٠٠٢/٦/١م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك