الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ١٨٣ لسنة ٢٠٠٠م
بشأن تأهيل الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق) بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٤١٠١/٣/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٥ / ٦ / ٢٠٠٠م والمقيد بواردة السجل العام رقم (١٩٥١) بتاريخ ٨ / ٧ / ٢٠٠٠م والمستلم من قبلهم بتاريخ ٥ / ٧ / ٢٠٠٠م.
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .
رقم التأهيل : ٢٠٣٣ .
اسم المنشأة : الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق) .
قائمة المنتجات : ايثلين جلايكول ، بولي أيثيلين منخفض الكثافة الخطي .
رأس المال : ٥٩٥٨٩٨٥٠٠٠ ريال سعودي .
نسبة رأس المال الخليجي : ٥٠٪ .
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ١٣٤ .
تاريخه : ٨ / ٩ / ١٤١٧ .
عنوان المنشأة : ص . ب : ١٠٠٣٥ .
هاتف : ٣٥٧٥٠٠٠ .
فاكس : ٣٥٨٠٣٨٣ .
المدينة : الجبيل الصناعية .
اسم الدولة : المملكة العربية السعودية .
نسبة القيمة المضافة : ٩٥,٦ ٪ .
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٥ / ٧ / ٢٠٠٠م .
صدر بتاريخ : ١٦ / ٧ / ٢٠٠٠م .
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك