مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم (۳۷۲) لسنة ۲۰۰۰ م
بشأن تأهيل شركة هبة لصناعة أجهزة اطفاء الحريق المحدودة بالمملكة العربية السعودية وانراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية
واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٥٥۸۲/۱/۲۳٥۲۳ المؤرخ ۲۰۰۰/۱۱/۲۲م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٣٤۱۷) بتاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۳م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل : ۲۱۰۳.
اسم المنشأة : شركة هبة لصناعة اجهزة اطفاء الحريق المحدودة.
المنتج : اسطوانات اطفاء حريق متنوعة، صناديق ليات اطفاء الحريق، رغوة اطفاء الحريق، مضخات حريق متنوعة.
رأس المال : ۱۷۱۰۸۲۰٤ ريال سعودي.
نسبة رأس المال الخليجي : ۱۰۰%.
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٩٥٢/ ص.
تاريخه : ١٤١٥/١١/٢٢.
عنوان المنشأة : ص . ب : ٤٠٤ هاتف : ۸۱۲۱۸۲۱.
فاكس : ۸۱۲۱۷۲۳.
المدينة : الدمام اسم الدولة : المملكة العربية السعودية نسبة القيمة المضافة : ٦٩,٥%.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ۲۰۰۰/۱۲/۳م.
صدر بتاريخ : ۲۰۰۰/۱۲/۲۳م
مدير عام
الادارة العامة للجمارك