إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 14 لسنة 2001 بشأن تأهيل شركة النصر لصناعة الأجهزة المنزلية بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 499 · 27 يناير 2001

رقم التشريع وسنته

14 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ١٤ لسنة ٢٠٠١م

بشأن تأهيل شركة النصر لصناعة الأجهزة المنزلية بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناءً على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٥٩٤٤/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٠/١٢/١١م والمقيد بوازدة السجل العام رقم ٣٦٢٧ بتاريخ ٢٠٠٠/١٢/٢٥م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ۲۱۲۰

اسم المنشأة: شركة النصر لصناعة الأجهزة المنزلية.

المنتج أفران غاز، فريزرات وثلاجات.

رأس المال / : ٤٢۰۱۰۰۰۲ ريال سعودي.

نسبة رأس المال الخليجي : ۱۰۰%.

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي): ٩٢٤/ص تاريخه: ١٤١٨/٩/٢هـ.

عنوان المنشأة: ص.ب: ٧٤٢٦

هاتف : ٦٣٧٣٨٧٦ فاكس: ٦٣٧٣٩٧٠

المدينة : جدة اسم الدولة: المملكة العربية السعودية نسبة القيمة المضافة: ٧١٫٤٪

للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من: ٢٠٠٠/١٢/٢٥ م.

صدر بتاريخ: ١٥ شوال ١٤٢١هـ

الموافق ۱۰/يناير/۲۰۰۱م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي