مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠١م
بشأن إضافة لمنتجات شركة بوشر للكيماويات بسلطنة عمان وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها
من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
إلحاقا إلى التعميم الجمركي رقم ٣١٠ لسنة ١٩٩٨م وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ١٢٥٣/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٢/٣م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٥٣٣) بتاريخ ٢٠٠١/٢/١٣م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل: ١٧٤٥
اسم المنشأة: شركة بوشر للكيماويات.
المنتج: حامض الكايل بنزين السلفونيك. حامض الكبريتيك رأس المال: ٢٧٤٤٧٣٢ ريال عماني
نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي):٠١/٠٠٤٦٤٧ تاريخه: ١٩٩٨/٥/١٣م
عنوان المنشأة: هاتف: ٥٩٠٣٢١ فاكس:٦٠٢١٤٥ ص.ب:٢٨١
اسم الدولة: سلطنة عمان المدينة: مسقط نسبة القيمة المضافة : ٤٩.٠٥ ٪
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠١/٢/١٣م
صدر بتاريخ: ٢٠٠١/٢/١٨م.
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك