تعميم جمركي رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٠٢م
بشأن إضافة منتج شركة الخليج للكيماويات والراتنجات الصناعية بالمملكة العربية السعودية وادراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك
الحاقا للتعميم الجمركي رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٩ وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم "٥٠١٥/٢/٢٣٥٢٣" المؤرخ ٢٠٠٢/٧/٦م والمقيد بوارده السجل العام رقم (٢٥١٦) بتاريخ: ٢٠٠٢/٧/٢٠م والمستلم من قبلهم بذات بتاريخ.
يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو إضافة منتجات جديدة للمنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل: ٥٨٦