إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (363) لسنة 2000 بشأن تأهيل منشأة تتراباك بت العربية السعودية المحدودة/ المملكة العربية السعودية وادراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 497 · 13 يناير 2001

رقم التشريع وسنته

363 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (٣٦٣) لسنة ٢٠٠٠م

بشأن تأهيل منشأة شركة تراباك بت العربية السعودية المحدودة/ المملكة العربية السعودية واندراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٥٥٧٧/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٠/١١/٢٢ م والمقيد بوارده السجل العام رقم (٣٤١٦) بتاريخ ٢٠٠٠/١٢/٣ م والذي تم استلامه بذات التاريخ .

يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ٢١٠٦

اسم المنشأة: شركة تراباك بت العربية السعودية المحدودة.

المنتج: مصغرات القوارير.

رأس المال: ٢٧٣٢٠٨٢٤ ريالاً سعودياً

نسبة رأس المال الخليجي: ٥١%.

رقم الترخيص (او التسجيل الصناعي): ١٨٠ تاريخه: ١٤١٨/١١/٢٦ هـ .

عنوان المنشأة: ص.ب: ٩٤٥٤ هاتف : ٦٣٥١٥١٥ فاكس:

٦٣٥٢١٢٩

المدينة: جده اسم الدولة: المملكة العربية السعودية نسبة القيمة المضافة: ٦٥,٦ %

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٠/١٢/٣ م.

صدر بتاريخ: ٢٠٠٠/١٢/١٩ م.

مدير عام

الادارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي