الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم (٣٦٣) لسنة ٢٠٠٠م
بشأن تأهيل منشأة شركة تراباك بت العربية السعودية المحدودة/ المملكة العربية السعودية واندراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٥٥٧٧/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٠/١١/٢٢ م والمقيد بوارده السجل العام رقم (٣٤١٦) بتاريخ ٢٠٠٠/١٢/٣ م والذي تم استلامه بذات التاريخ .
يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل: ٢١٠٦
اسم المنشأة: شركة تراباك بت العربية السعودية المحدودة.
المنتج: مصغرات القوارير.
رأس المال: ٢٧٣٢٠٨٢٤ ريالاً سعودياً
نسبة رأس المال الخليجي: ٥١%.
رقم الترخيص (او التسجيل الصناعي): ١٨٠ تاريخه: ١٤١٨/١١/٢٦ هـ .
عنوان المنشأة: ص.ب: ٩٤٥٤ هاتف : ٦٣٥١٥١٥ فاكس:
٦٣٥٢١٢٩
المدينة: جده اسم الدولة: المملكة العربية السعودية نسبة القيمة المضافة: ٦٥,٦ %
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٠/١٢/٣ م.
صدر بتاريخ: ٢٠٠٠/١٢/١٩ م.
مدير عام
الادارة العامة للجمارك