إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 350 لسنة 2000 بشأن تأهيل شركة تتراباك للتصنيع المحدودة بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات

نُشر في الكويت اليوم — العدد 492 · 9 ديسمبر 2000

رقم التشريع وسنته

350 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٠م

بشأن تأهيل شركة تتراپاك للتصنيع المحدودة بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٥/٢٣٥٢٣/ ١٨١٥ المؤرخ ٨/ ١١/ ٢٠٠٠م والمقيد بوالدة السجل العام رقم ٣٢٨٦ بتاريخ ١٩/ ١١/ ٢٠٠٠م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ٢٠٨٩

اسم المنشأة : شركة تتراپاك للتصنيع المحدودة .

المنتج : علب للتعبئة والتغليف .

رأس المال : ٥٥٣١٥٥٥٥ ريال سعودي

نسبة رأس المال الخليجي : ٢٥٪

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٢٢٧/ص تاريخه : ١٥/ ١١/ ١٤٢٠هـ

عنـوان المنشـــــأة : ص.ب : ٩٤٥٤ هاتف : ٦٣٥١٥١٥ فاكس : ٦٣٦١٩٩٩

المدينة : جده

اسم الدولة : المملكة العربية السعودية نسبة القيمة المضافة : ٤٣,١ ٪

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ١٩/ ١١/ ٢٠٠٠م

صدر بتاريخ : ٢٧/ ١١/ ٢٠٠٠م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي