إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (362) لسنة 2000 بشأن تأهيل منشأة الملكي لصناعة المنتجات القطنية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 497 · 13 يناير 2001

رقم التشريع وسنته

362 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (٣٦٢) لسنة ٢٠٠٠م

بشأن تأهيل منشأة الملكي لصناعة المنتجات القطنية/ دولة الامارات العربية المتحدة وادراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٦٨٨٨/٣/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٠/١١/١٩ م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٣٣٩٥) بتاريخ ٢٠٠٠/١١/٢٩ م والذي تم استلامه بذات التاريخ .

يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ٢٠٩٨

اسم المنشأة: الملكي لصناعة المنتجات القطنية .

المنتج: عيدان قطنية لتنظيف الاذن.

رأس المال: ٣٨٢١٧٩٦ درهماً اماراتياً نسبة رأس المال الخليجي:٥١%.

رقم الترخيص (او التسجيل الصناعي):١٤٧١ تاريخه: ٢٠٠٠/٧/١٢م.

عنوان المنشأة: ص.ب:١٣٥٩٠ هاتف :٣٤٧٣٨٧٦ فاكس:٣٤٧٣٣٣٨ المدينة: دبي

اسم الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.

نسبة القيمة المضافة: ٧١,٢ %

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٠/١١/٢٩ م.

صدر بتاريخ: ٢٠٠٠/١٢/١٩ م.

مدير عام

الادارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي