الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم (٣٦٢) لسنة ٢٠٠٠م
بشأن تأهيل منشأة الملكي لصناعة المنتجات القطنية/ دولة الامارات العربية المتحدة وادراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٦٨٨٨/٣/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٠/١١/١٩ م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٣٣٩٥) بتاريخ ٢٠٠٠/١١/٢٩ م والذي تم استلامه بذات التاريخ .
يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل: ٢٠٩٨
اسم المنشأة: الملكي لصناعة المنتجات القطنية .
المنتج: عيدان قطنية لتنظيف الاذن.
رأس المال: ٣٨٢١٧٩٦ درهماً اماراتياً نسبة رأس المال الخليجي:٥١%.
رقم الترخيص (او التسجيل الصناعي):١٤٧١ تاريخه: ٢٠٠٠/٧/١٢م.
عنوان المنشأة: ص.ب:١٣٥٩٠ هاتف :٣٤٧٣٨٧٦ فاكس:٣٤٧٣٣٣٨ المدينة: دبي
اسم الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.
نسبة القيمة المضافة: ٧١,٢ %
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٠/١١/٢٩ م.
صدر بتاريخ: ٢٠٠٠/١٢/١٩ م.
مدير عام
الادارة العامة للجمارك