مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠١ م
بشأن تأهيل منشأة/ الثقة لصناعة المعادن بدولة/ الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٥٤٦٥/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٥/٢٠ والمقيد بوارد السجل العام رقم (١٦٢٢) بتاريخ