إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (361) لسنة 2000 بشأن تأهيل شركة مصنع الفارس للأغذية المحدودة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 496 · 6 يناير 2001

رقم التشريع وسنته

361 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (٣٦١) لسنة ٢٠٠٠م

بشأن تأهيل شركة مصنع

الفارس للأغذية المحدودة

بالمملكة العربية السعودية

وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٥٨٠٤/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ١١/٢٠٠٠م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٣٥٢١) بتاريخ ١٢/٢٠٠٠م والذي تم استلامه من قبل مكتب السجل العام بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٠٠م.

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم بأن تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية:

رقم التأهيل: ٢١١٧

اسم المنشأة: شركة مصنع الفارس للاغذية المحدودة.

المنتج: خل ، كاتشب.

رأس المال: ٢٣٦٩١٣٠٥ ريالات سعودية.

نسبة رأس المال الخليجي: ١٠٠٪.

رقم الترخيص (او التسجيل الصناعي): ٣٥٥ تاريخه: ١٤١٩/٨/٢١:

عنوان المنشأة: ص.ب:٦٥٠٢

هاتف: ٢٦٥٢٩٥٩ فاكس:٢٦٥٢٩٥٩.

المدينة: الرياض اسم الدولة: المملكة العربية السعودية نسبة القيمة المضافة: ٩٥,٨٪

للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من: ١٢/١٢/٢٠٠٠م.

صدر بتاريخ: ١٩/١٢/٢٠٠٠م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي