وزير الدولة لشئون البلدية
قرار وزاري رقم (131) لسنة 2012
بشأن لائحة الأغذية
وزير الكهرباء والماء
ووزير الدولة لشئون البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 301 لسنة 2009 بشأن لائحة الأغذية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .
- وبناء على قرار المجلس البلدي رقم م ب/ ل خ/ 104 / 1/ أ غ / 2012 المتخذ باجتماعه رقم (1/ 2012) غير العادي المنعقد بتاريخ 26/ 3 / 2012 .
- والمقتضيات المصلحة العامة .
المادة الأولى :
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها :-
1) الأغذية : كل مادة يتناولها الإنسان عن طريق الأكل أو الشرب أو ألمضغ أو أية مادة أخرى تستعمل في تحضير أو تركيب الأغذية الآدمية ، ويستثنى من ذلك المستحضرات الطبية .
2) تداول الأغذية : أي عملية من عمليات تحضير الأغذية أو تصنيعها أو تعبئتها أو استيرادها أو تصديرها أو تسليمها أو نقلها أو تخزينها ، أو بيعها أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد التعامل فيها .
3) أغذية الاستعمالات الخاصة : أي غذاء يعد ويقدم لتلبية متطلبات حمية خاصة ناتجة عن حالات طبيعية أو وظيفية أو مرضية أو اضطرابات معينة ، وتختلف مكونات هذا الغذاء عن مكونات الأغذية العادية ذات الطبيعة المشابهة ويدخل ضمنها أغذية الرضع وصغار الأطفال .
4) الإضافات الغذائية : كل مادة أو خليط من المواد لا تستخدم بذاتها كغذاء ولا تستعمل كمكون طبيعي للغذاء وتضاف للأغذية بقصد تلوينها أو تحسين مذاقها أو نكهتها أو حفظها أو تثبيت قوامها أو لأي غرض آخر مسموح به عند تداول الأغذية .
5) القيمة الغذائية : مجموع ما يحتوي عليه الغذاء من مكونات طبيعية أساسية وتشمل النشويات والبروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن والأملاح .
6) الأوعية : أية أدوات أو معدات أو أجهزة تستخدم في تداول الأغذية .
7) العبوات : كل وعاء أو غلاف أو لفافة أياً كان شكلها أو تركيبها توضع أو تعبأ فيها الأغذية وكذلك المواد التي تستخدم في ربط العبوة أو غلقها .
8) المواصفات : المواصفات القياسية والاشتراطات والبيانات والعلامات الفنية والصحية المقررة بموجب التشريعات النافذة محلياً أو باتفاقيات دولية .
9) الظروف غير الصحية : الحالات والوسائل والأوضاع التي يمكن أن تؤدي إلى تلوث الأغذية بالمواد المشعة أو القاذورات أو الفضلات أو أية مواد غريبة تجعل الأغذية ضارة بصحة الإنسان أو خطرة عليها أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي .
10) المبيدات : المواد أو المستحضرات التي تستعمل للوقاية من الآفات النباتية أو لمكافحة أمراض النباتات أو الحشرات أو القوارض أو الحشائش أو الكائنات الأخرى الضارة بالنباتات وكذلك المواد أو المستحضرات التي تستعمل في مكافحة الحشرات الضارة بالصحة العامة والحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوانات .
11) الملوثات : أي مادة توجد في الغذاء دون إضافتها عن قصد وتكون ناتجة من تداوله أو من تلوث بيئي يمكن أن يحدث ضرراً صحياً أو يؤثر في سلامة الغذاء أو صلاحيته .
12) التلوث الميكروبيولوجي : عبارة عن وجود أحياء دقيقة ممرضة أو توكسينات تنتجها الأحياء الدقيقة على سطح الغذاء أو بدخله أثناء إنتاج الغذاء أو تصنيعه أو حفظه أو تحضيره أو معاملته أو تعبئته أو تغليفه أو نقله أو الاحتفاظ به .
13) الغش : كل تغيير في السلعة الغذائية ذاتها إما بنزع عنصر منها أو إضافة عنصر إليها أو خلطها أو مزجها بغيرها أو بأية طريقة أخرى على نحو يغير من طبيعتها ، أو يخالف بيانات بطاقتها الغذائية .
14) بطاقة المواد الغذائية : كل بيان أو إيضاح أو علامة أو مادة وصفية سواء مصورة أو مكتوبة ، أو مطبوعة أو ملصقة أو محفورة أو بارزة ، ومتصلة اتصالاً ثابتاً بعبوة المادة الغذائية ، ولا يمكن نزعها أو تغييرها بسهولة .
15) الاشتراطات الصحية : مجموعة من الضوابط الواجب توافرها في محلات تداول الأغذية ، وظروف تداولها ، ووسائل النقل المناسبة لكل صنف من أصناف المواد الغذائية .
16) المخزن ( المستودع ) : هو مبنى أو جزء منه مخصص لبقاء وحفظ المواد الغذائية مدة محددة لحين عرضها .
17) وسائل النقل : الشاحنات والحاولات والصهاريج والسيارات أيا كان نوعها أو حجمها التي تستخدم في نقل المواد الغذائية سواء مبردة عند درجة حرارة بين صفر وأربع درجات مئوية أو مجمدة عند درجة 18 تحت الصفر أو عند درجة حرارة الغرفة العادية 25 درجة مئوية .
18) الإفراج عن المواد الغذائية : الإجازة الصادرة من البلدية بتداول المواد الغذائية بعد الكشف عليها والتأكد من استيفاءها للإشتراطات المقررة بهذه اللائحة .
المادة الثانية :
يشترط في الأغذية المسموح بتداولها ما يلي
1- أن تكون ذات قيمة غذائية .
2- أن تكون صالحة للاستهلاك الآدمي .
3- ألا تكون فاسدة أو تالفة أو ضارة بالصحة ضرراً مباشراً أو غير مباشر أ سريعاً أو بطيئاً .
4- أن تكون مباحة شرعاً وفقاً للشريعة الإسلامية ( حلال ) .
5- أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة ، وفي حالة عدم وجودها تطبق المواصفات القياسية العربية ثم الدولية .
6- أن يتوافر فيها الاشتراطات الفنية والصحية التي تقررها البلدية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة .
7- ألا تكون مشمولة بحظر دخولها إلى البلاد بأمر من الجهات المختصة .
المادة الثالثة :
تعتبر الأغذية ضارة بصحة الإنسان في الأحوال الآتية :
1- إذا كانت ملوثة بالموا الملوثة أو بالميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات أو المواد الكيميائية على نحو من شأنه إحداث المرض بالإنسان .
2- إذا احتوت على مواد سامة .
3- إذا تداولها شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية ، أو حاملاً لميكروباتها .
4- إذا كانت ناتجة من حيوان مصاب بأحد الأمراض التي تنتقل عدواها إلى الإنسان ، أو ناتجة من حيوان نافق .
5- إذا امتزجت بالأتربة أو الشوائب على نحو يستحيل فصلها .
6- إذا احتوت على مادة محظور استعمالها من المواد الملونة أو الحافظة أو غيرها .
7- إذا احتوت عبواتها على مواد ضارة بصحة الإنسان .
المادة الرابعة :
يحظر تداول الأغذية في الحالات الآتية :
1) إذا لم يتوافر فيها أحد الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية .
2) إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية المبينة في اللوائح والتشريعات الأخرى ذات الصلة .
3) إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة .
4) إذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق على نحو يغير من طبيعتها .
5) إذا كانت غير مطابقة لبيانها التجاري المعلن .
6) إذا احتوت على مواد كحولية تزيد عن النسب المسموح بها أو زيوت معدنية أو لحم خنزير أو مشتقاته .
7) إذا احتوت عبواتها على صور أو عبارات أو رسومات أو ما شابهها تمس الشريعة الإسلامية أو تخدش الحياء بالمجتمع .
المادة الخامسة :
تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الأحوال الآتية :
1- إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث اللون أو الطعم أو المظهر أو الرائحة وذلك عن طريق الكشف الظاهري .
2- إذا أثبت الكشف الظاهري أو التحليل الكيميائي أو الميكروبيولوجي أو أي تحليل آخر حدوث تغير في تركيبها وذلك عن طريق الفحص المخبري .
3- إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقا للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الغذائية .
4- إذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو أوعيتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية ، ويستثنى من ذلك الحبوب والبقول الجافة بأنواعها وفي الحدود المسموح بها وفقاً للمواصفات المعتمدة .
5- إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية .
المادة السادسة :
يشترط في الإضافات الغذائية ما يلي :
1) ألا تكون ضارة بالصحة .
2) أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة .
3) أن تتوافر فيها الاشتراطات الفنية والصحية التي تقررها البلدية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة .
4) أن تخضع الإضافات الغذائية التي تستورد بغرض التصنيع أو البيع للمستهلك لأحكام المادة السابعة من هذه اللائحة .
المادة السابعة :
(أ) يجب أن يتوافر بالمنتج الغذائي بطاقة بيانات مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة ببطاقات المواد الغذائية المعتمدة .
(ب) يجب أن تتضمن العبوات الصغيرة نفس البيانات الواردة على العبوات الكبيرة أو على العلامات الخارجية للصناديق والحاويات التي ترد ضمنها . ويراعى ذلك أيضاً عند تعبئة أو إعادة تعبئة المادة الغذائية .
ولمدير عام البلدية بعد التنسيق مع الجهات المختصة أن يصدر قراراًحدد فيه المواصفات و الاشتراطات الفنية والصحية للحصول على ترخيص إعادة التعبئة .
المادة الثامنة :
يجب تدوين جميع البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة بمعرفة صانع الأغذية أو منتجها في الخارج قبل دخولها للبلاد بالنسبة للأغذية المستوردة أو قبل تداولها بالنسبة للأغذية المنتجة محلياً وذلك فيما عدا سعر البيع للمستهلك .
ويجوز تصحيح الخطأ غير المقصود في بيانات البطاقة بالمنطقة الجمركية أو بمخازن التاجر تحت إشراف ورقابة الجهة المختصة بالبلدية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وموافقة جهة المنشأ .
ولا يجوز للبلدية الإفراج عن المواد الغذائية إلا بعد التأكد من تدوين البيانات المذكورة طبقاً لأحكام اللائحة ، والتأكد من تواريخ الصلاحية الواردة المنصوص عليها تفصيلاً باللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم (2008/5) الصادر بتاريخ (7/ 10/ 2008) وكافة القرارات الأخرى الصادرة في ذات الشأن وما يطرأ عليها من تعديلات أو إضافات .
المادة التاسعة :
تدون البيانات المنصوص عليها في المادة (7) من هذه اللائحة وأية بيانات أو مواصفات أو اشتراطات أخرى تقضي بها التشريعات النافذة ، على المعلب أو الأغلفة أو العبوات أو وحدات البيع مصحوبة بترجمة بلغة أجنبية أو أكثر ، على أن تكون جميع البيانات محررة بخط واضح غير قابلة للمحو وأن تكون البيانات المحررة باللغة العربية أكبر حجما وأوضح مكاناً .
وبالنسبة للأغذية التي تستورد من بلاد غير عربية تدون البيانات المذكورة على أغلفتها باللغة الأجنبية مصحوبة بترجمة عربية واضحة .
المادة العاشرة :
استثناء من أحكام المادة (7) ، يسمح بدخول المواد الغذائية ذات الاستخدام الشخصي والتي ترد بكميات قليلة شريطة أن تكون مباحة شرعاً وأن لا تكون فاسدة أو تالفة وغير ضارة بالصحة وصالحة للاستهلاك الآدمي ، أو التي تستورد لأغراض الدعاية ولأغراض علمية في الحدود التي تتناسب مع الغرض المستوردة من أجله ويمنع بيعها .
على أن يتم إثبات اسم صاحب الشأن ومحل إقامته وجميع بيانات هذه المواد الغذائية في سجلات إدارة الأغذية المستوردة .
المادة الحادية عشرة :
يجب أن تتوافر في أماكن تداول الأغذية وفي أوعيتها وعبياتها ووسائل نقلها والمشتغلين في كل من عمليات التداول ، المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية المنصوص عليها في هذه اللائحة والتشريعات الأخرى ذات العلاقة .
المادة الثانية عشرة :
يجب على كل من يزاول الاتجار في الأغذية أو تداولها إمساك سجلات منتظمة تقيد فيها كافة أنواع الأغذية الموجودة في حيازته وكمياتها وعبياتها وأوزانها ومصدرها وتاريخ بدء الحيازة ومقدار المباع منها وتاريخ البيع وطريقة تخزينها مع بيان اسم المشتري إذا كان تاجر جملة أو تجزئة ، وتاريخ المعاينة الصحية الثابت به صلاحية المنتج للاستهلاك الآدمي وكافة بياناته الأخرى بالإضافة إلى فاتورة المنتج المباع .
ويجب على البائع إعطاء المشتري إذا كان تاجراً إقراراً كتابياً بأن الأغذية المباعة إليه مطابقة لأحكام هذه اللائحة .
المادة الثالثة عشر :
يحق لموظفي البلدية من حاملي الضبطية القضائية كل في حدود اختصاصه معاينة وسائل النقل ودخول المحال والمنشآت والأماكن الخاضعة لأحكام هذه اللائحة والتشريعات ذات العلاقة ، للتحقق من استيفائها للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن ، ويحق لهم طلب كافة الدفاتر والسجلات والمستندات المتعلقة بالأغذية والاطلاع عليها ، وأخذ عينات من هذه الأغذية وفحصها للتحقق من استيفائها للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن .
المادة الرابعة عشر :
تؤخذ ثلاث عينات على الأقل من المواد الغذائية وتكون متمثلة ، توضع كل عينة داخل حرز تعلق به بطاقة تتضمن البيانات الآتية :
1- تاريخ وساعة أخذ العينة ورقمتها .
2- نوع العينة ومقدارها .
3- عنوان المكان المأخوذ منه العينة .
4- اسم الموظف الذي أخذ العينة وتوقيعه .
5- أية بيانات أخرى يصدر بشأنها قرارات من مدير عام البلدية أو من يفوضه .
كما يجب مراعاة الشروط الصحية والفنية عند سحب العينات ونقلها إلى المختبرات المعتمدة من قبل البلدية لتقرير مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، وعلى الإدارة المختصة أن تحتفظ بسجلات يدون فيها بيانات صاحب المادة الغذائية ومحل إقامته .
المادة الخامسة عشر :
يجب على الموظف المختص إثبات أخذ العينات في محضر ضبط يشتمل على البيانات الآتية :
1) تاريخ وساعة المحضر .
2) اسم محرر المحضر ولقبه ووظيفته .
3) اسم صاحب المادة الغذائية التي أخذت منها العينات ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته .
4) عنوان المكان المأخوذ منه العينات .
5) مقدار كل عينة .
6) مقدار البضاعة التي أخذت منها العينات .
(7) ظروف أخذ العينات ، والحالة التي كانت عليها وبيان العلامات التجارية ، واسم المادة الغذائية ، وكافة البيانات الأخرى التي تفيد في تحديد العينات والمادة الغذائية .
8) إمضاء محرر المحضر .
ويجوز لصاحب الشأن أو من يمثله إبداء ما يراه من أقوال ، وتثبيت أقواله في المحضر ، ويطلب منه التوقيع عليها ، وفي حالة امتناعه عن التوقيع يشار فيه إلى ذلك .
ويجب على الموظف المختص بأخذ العينات ، ضبط الأغذية المشتبه فيها بالكشف الظاهري التي أخذت منها تلك العينات ضبطاً مؤقتاً ، وإيداعها على سبيل التحفظ لدى صاحب الشأن وتحت مسؤوليته ، ويثبت ذلك في محضر ضبط العينات .
المادة السادسة عشر :
يجب أن يتم تحليل العينات في مختبرات التحليل المعتمدة من قبل البلدية ، فإذا ثبت من التحليل استيفاء العينة لأحكام هذه اللائحة والقرارات الأخرى ذات العلاقة ، تقوم البلدية بالإفراج عنها والتصريح بتداولها .
أما إذا ثبت من التحاليل أن العينة ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مغشوشة أو مخالفة للمواصفات على نحو يجعلها ضارة بصحة الإنسان يجب على صاحب الشأن أن يقوم خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ ظهور النتيجة النهائية للفحص بإتلاف تلك المواد الغذائية وفقاً لأحكام المادة (29) من هذه اللائحة ، أو إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ بالنسبة للأغذية المستوردة .
وفي حالة ثبوت أن المواد الغذائية التي تم فحصها غير مطابقة للمواصفات يجب على صاحب الشأن خلال المدة السابقة إتلافها وفقاً لأحكام المادة ( 29 ) من هذه اللائحة ، أو إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ أو إلى أي بلد أخر بالنسبة للأغذية المستوردة .
إذا انقضت المهلة المحددة للتخيير دون أن يقوم صاحب الشأن بإتلاف تلك المواد أو إعادة تصديرها بحسب الأحوال ، تقوم البلدية بإتلافها وفقاً لأحكام المادة (29) من هذه اللائحة :
يتم تحرير محضر بالمخالفات في هذا الشأن - حسب الأحوال - وفقاً لأحكام هذه اللائحة .
المادة السابعة عشر :
يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إعادة فحص عينة المواد الغذائية المتحفظ عليها بالمختبرات المعتمدة من البلدية ، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ نتيجة الفحص شريطة أن لايكون قد تصرف في أي جزء منها ، وفي حالة اختلاف نتيجة الفحص الأول عن الفحص الثاني تقوم البلدية بإعادة الفحص لمرة أخيرة للتأكد من سلامة تلك المواد الغذائية .
المادة الثامنة عشر :
يجب على من يزاول الاتجار في الأغذية أو تداولها إخطار البلدية كتابة بما لديه من مواد غذائية فور انتهاء صلاحيتها أو تلفها ظاهرياً لإتلافها ، كما يجب عليه إخطارها فور اشتباهه بصلاحيتها تمهيداً لإتلافها في حالة ثبوت عدم صلاحيتها ، على أن يقوم بعزل تلك المواد وتصنيفها ، وفي جميع الأحوال يتم الإتلاف خلال أسبوعين من تاريخ إخطار البلدية ووفقاً لأحكام المادة (29) من هذه اللائحة .
المادة التاسعة عشر :
لا يجوز بيع أو تداول الأغذية المستوردة قبل تقرير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات المقررة وفقاً لأحكام هذه اللائحة ، وللبلدية أن تتحفظ على هذه المواد في الأماكن التي تحددها البلدية ، على أن يتعهد صاحب الشأن بعدم التصرف فيها قبل تصريح البلدية بتداولها والاحتفاظ بها في الأماكن المخصصة لتخزينها ، فإذا ثبت استيفاء الأغذية المستوردة للشروط والضوابط المقررة بموجب هذه اللائحة والتشريعات الأخرى ذات العلاقة ، فعلى البلدية الإفراج عنها والسماح لصاحب الشأن بتداولها .
المادة العشرون :
لايجوز بيع الخضراوات والفواكه الطازجة المستوردة أو عرضها للبيع ما لم يتم الكشف عليها ظاهريا وتقرير صلاحيتها للاستخدام الآدمي ، ومطابقتها للمواصفات ، كما لايجوز بيع بيض المائدة المستورد أو عرضه للبيع قبل تقرير صلاحيته للاستهلاك الآدمي ومطابقته للمواصفات الخاصة به وبعبواته بمعرفة البلدية وختم عبواتها بالأختام الدالة على ذلك .
وفي حالة تقرير عدم الصلاحية أو عدم المطابقة للمواصفات يحق للبلدية التحفظ على البضاعة في الأماكن التي تحددها البلدية وعليه إعادة تصديرها أو إتلافها حسب رغبته خلال أسبوع واحد من تاريخ إخطاره كتابة بعدم صلاحية البضاعة للتداول وذلك تحت إشراف البلدية .
فإذا انقضت هذه المهلة دون أن يقوم المستورد بإتلافها أو إعادة تصديرها ، قامت البلدية بإتلافها على نفقته الخاصة دون أدنى مسئولية اتجاه الغير .
المادة الحادية والعشرون :
في جميع الأحوال لا يجوز التصرف في البضاعة المتحفظ عليها أو جزء منها أو نقلها من مكان تخزينها إلا بعد موافقة البلدية ، ويحق للبلدية تحريز البضاعة بالختم الخاص بها أو نقلها لمكان صالح لذلك على نفقة صاحب الشأن .
المادة الثانية والعشرون :
يحظر بيع أو تسييح اللحوم والدواجن والأسمـاك المجمدة أو اللحوم المفرغة من الهواء أو عرضها بقصد البيع بوصف أنهـا طازجة .
المادة الثالثة والعشرون :
يحظر بيع اللحوم أو الدواجن المجمدة أو المبردة أو الطازجة ، المصنعة وغير المصنعة أو عرضها للبيع ما لم تكن مذبوحة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية .
المادة الرابعة والعشرون :
يجب أن تتوافر في محلات الأغذية الاشتراطات الفنية والصحية العامة والخاصة التي يحددها مدير عام البلدية ، وأي اشتراطات إضافية أخرى تقررها البلدية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة ، وتسري على هذه المحلات أحكام القرار الصادر في شأن لائحة المحلات فيما لم يرد به نص خاص في أحكام هذه اللائحة ، ولمدير عام البلدية أو من يفوضه أن يأمر كتابة في جميع الأحوال بإيقاف نشاط المحل حتى يتم استيفاء الاشتراطات المطلوبة أو إغلاقه على ذمة قضية إذا كان في استمرار تشغيله ما يهدد بخطر على الصحة العامة .
المادة الخامسة والعشرون :
يجب أن تتوافر في وسائل نقل الأغذية المواصفات الفنية والشروط الصحية التالية :
1 - أن تكون وسيلة النقل مخصصة للمواد الغذائية فقط سواء المبردة أو المجمّدة ومحكمة الإغلاق ولا يتم استخدامها لنقل مواد تؤثر على المادة الغذائية .
2 - أن تكون قدرة التبريد والتجميد بها ذات كفاءة عالية ومزودة بمقياس لدرجة الحرارة .
3 - أن ترص العبوات بها بطريقة منتظمة لا تؤثر على توزيع الهواء وثبتت لكي لاتتلف ميكانيكيا .
4- أن تكون نظيفة وخالية من الملوثات بجميع أنواعها ويجري تنظيفها وتطهيرها دوريا .
5- أن يتم نقل كل مادة غذائية على درجة الحرارة الملائمة سواء بالتبريد أو التجميد .
6- أن تتم عملية التحميل والتفريغ بالسرعة الممكنة حفاظا على درجة الحرارة .
7- أن تكون وسيلة النقل المخصصة للمواد الغذائية التي تخزن على درجة حرارة الغرفة (25م) غير مكشوفة بحيث لا تتعرض المواد المنقولة لأشعة الشمس أو حرارتها أو الأتربة أو الرطوبة .
8- كتابة بيانات الترخيص والمواد المصرح بها على وسيلة النقل بخط واضح .
9- يجب الحصول على ترخيص للإعلان في حال وضعه على وسائل النقل .
ويجوز لمدير عام البلدية إضافة مواصفات فنية أو شروط صحية جديدة كلما اقتضت الضرورة لذلك .
المادة السادسة والعشرون :
يجب أن يكون جميع العاملين في تداول الأغذية حاصلين على شهادات صحية سارية المفعول من الجهات المختصة تثبت خلوهم من الأمراض المعدية أو حاملين لميكروباتها وعلى صاحب العمل أو المسئول عن العمل إبعاد أي عامل غير حاصل على شهادة صحية سارية المفعول أو تظهر على العامل أعراض مرضية أو تظهر في يديه بثور أو جروح أو تقرحات جلدية أو يتضح مخالطته لمريض مصاب بمرض معدي ويجب على صاحب العمل أو المسئول إبلاغ الجهات المختصة في حالة ظهور أي من الأمراض المعدية لأي عامل من العاملين لديه .
ويجوز للجهات المختصة إبعاد أي عامل عن العمل إذا رأت في اشتغاله ضرراً على الصحة العامة .
المادة السابعة والعشرون :
يجب على صاحب العمل تقديم بطاقة سجل التفتيش لموظفي البلدية في كل جولة تفتيشية ، وعلى صاحب العمل تزويد العاملين لديه بالزي الذي تقرره البلدية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة .
ويجب ارتداء العمال زياً موحدا نظيفا وقت العمل وما تقتضيه متطلبات العمل كأن يكون واقيا من البرودة في حالة الدخول لمستودعات التجميد وأحذية خاصة نظيفة ومطهرة للدخول بها في المستودعات وتحفظ الأحذية في دواليب خاصة ويمنع الدخول بالأحذية العادية ، وعلى العامل الالتزام بقواعد النظافة الشخصية أثناء العمل والامتناع عن التدخين أثناء تداول الأغذية
المادة الثامنة والعشرون :
يصدر مدير عام البلدية بالتنسيق مع الجهات المختصة الاشتراطات الفنية والمواصفات الصحية المطلوب توافرها في المختبرات الخاصة ليتم اعتمادها من البلدية كمختبرات لفحص الأغذية .
المادة التاسعة والعشرون :
يتم إتلاف المواد الغذائية التي تقرر إتلافها وفقاً لأحكام هذه اللائحة بموجب محضر إتلاف يحرر من لجنة ثلاثية من موظفي البلدية المختصين تشكل بقرار إداري على أن تتضمن عضو من قطاع أفرع البلدية بالمحافظات وعضو من قطاع الخدمات ، ويتم الإتلاف في الأماكن التي تحددها البلدية وتحت إشراف الجهات الرقابية المختصة بها على نفقة صاحب الشأن شريطة أن لا تكون تلك المواد متحفظ عليها على ذمة قضية .
وإذا امتنع صاحب الشأن عن إتلاف المواد الغذائية تقوم البلدية بإتلاف تلك المواد وترجع عليه بجميع النفقات ، دون أن تتحمل البلدية أية مسئولية .
المادة الثلاثون :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر أو لائحة أخرى يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ثلاثمائة دينار كل من يرتكب أيا من المخالفات التالية :
1- تداول مواد غير ذات قيمة غذائية وفقاً لأحكام هذه اللائحة .
2 - نقل مواد غذائية بوسيلة نقل غير مرخصة .
3- القيام بنقل مواد أخرى غير المصرح بها في الترخيص الصادر لوسيلة النقل .
4- عدم قيام صاحب العمل بتزويد العامل بالزي المقرر وتعدد الحاضر بعدد العمال .
5 - عدم قيام صاحب العمل بتقديم بطاقة سجل التفتيش لموظفي البلدية في الجولة التفتيشية .
6 - عدم منح البائع للمشتري الإقرار الكتابي المقرر وفقاً لأحكام هذه اللائحة .
المادة الحادية والثلاثون :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر أو لائحة أخرى يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن أربعمائة دينار ولا تجاوز ثمانمائة دينار كل من يرتكب أياً من المخالفات التالية :
1- عدم إخطار البلدية كتابة بالمواد الغذائية فور انتهاء مدة صلاحيتها .
2-عدم إخطار البلدية كتابة بما لديه من مواد غذائية تالفة ظاهريا أو مشتبه في صلاحيتها .
3 - انقضاء مهلة التخيير المحددة من البلدية للتصرف في المواد الغذائية المستوردة غير المصرح بتداولها دون التصرف بها وفقاً لأحكام اللائحة .
4- إعداد أو تحضير أو حفظ الأغذية في ظروف غير صحية .
5 - تعبئة مواد غذائية بتصريح إعادة تعبئة منتهي .
6 - تعبئة مواد غذائية صالحة بدون الحصول على تصريح إعادة تعبئة .
7- تداول مواد غذائية إذا احتوت عبواتها على صور أو عبارات أو رسومات أو ما شابهها تمس الشريعة الإسلامية أو تخدش الحياء بالمجتمع .
8-تداول مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات .
9- تداول إضافات غذائية غير مطابقة للمواصفات .
10- تداول مواد غذائية امتزجت بأتربة أو شوائب على نحو يستحيل فصلها عنها .
11-عدم مطابقة المواصفات للبيان الإعلامي الخاص ببطاقة المواد الغذائية المعتمدة .
12 - عدم إمساك صاحب الشأن السجلات المقررة وفقاً لأحكام هذه اللائحة .
13-قيام العامل بتداول الأغذية بشهادة صحية منتهية .
14- قيام صاحب العمل بتشغيل العامل بشهادة صحية منتهية وتتعدد المحاضر بعدد العمال .
15- عدم الالتزام بقواعد النظافة الشخصية أثناء العمل .
المادة الثانية والثلاثون :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر أو لائحة أخرى يعاقب بالغرامة التي تزيد عن ثمانمائة دينار ولا تجاوز الألف دينار كل من يرتكب أيا من المخالفات التالية :
1 - تداول أغذية ملوثة بالمواد المشعة أو بالميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات على نحو من شأنه إحداث المرض بالإنسان .
2- تداول أغذية احتوت على مواد سامة .
3 - تداول الأغذية بواسطة شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية أو حامل لميكروباتها .
4-تداول أغذية ناتجة من حيوان مصاب بأحد الأمراض التي تنتقل عدواها إلى الإنسان أو ناتجة من حيوان نافق .
5 - تداول أغذية احتوت على مادة محظور استعمالها من المواد الملونة أو الحافظة أو غيرها .
6- تداول أغذية احتوت عبواتها على مواد ضارة بصحة الإنسان .
7 - تداول أغذية منتهية الصلاحية المحددة على عبواتها .
8- تداول أغذية احتوت على مواد كحولية تزيد على النسب المسموح بها أو زيوت معدنية أو لحم خنزير أو مشتقاته .
9- تداول إضافات غذائية ضارة بالصحة .
10 - تداول أغذية غير مباحة شرعاً وفقاً للشريعة الإسلامية .
11- تداول أغذية محظورة دوليا بمرض وبائي .
12- تداول مواد غذائية تالفة .
13 - تداول الأغذية مع عدم توفر الاشتراطات الفنية والصحية .
14- تسييح اللحوم والدواجن والأسمـاك المجمدة أو اللحوم المفرغة من الهواء وعرضها بقصد البيع بوصف أنها طازجة .
15 - بيع اللحوم أو الدواجن المجمدة أو المبردة غير المصنعة وعرضها للبيع غير مذبوحة وفقا للشريعة الإسلامية .
16 - التصرف في مواد غذائية متحفظ عليها ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي .
17-التصرف في مواد غذائية متحفظ عليها ، صالحه للاستهلاك الآدمي ومطابقة للمواصفات قبل التصريح بتداولها والإفراج عنها من قبل البلدية .
18-التصرف بمواد غذائية متحفظ عليها صالحه للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات قبل التصريح بتداولها من البلدية .
19- إعادة تعبئة مواد غذائية في ظروف صحية مناسبة ودون الحصول على ترخيص .
20 - إعادة تعبئة مواد غذائية في ظروف غير صحية ودون الحصول على ترخيص .
21 - استعمال المواد الغذائية المشار إليها في المادة العاشرة من هذه اللائحة في غير الغرض المخصص لها .
22-تغيير في السلعة الغذائية على نحو يغير من طبيعتها من دون إيضاح على البطاقة الغذائية الخاصة بها .
23- عدم توافر المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية في وسائل نقل الأغذية .
24 - قيام صاحب الشأن بنقل البضاعة التحفظ عليها من مكان تخزينها المحدد دون موافقة البلدية .
25 - قيام العامل بتداول الأغذية دون الحصول على شهادة صحية من الجهات المختصة .
26- قيام صاحب العمل بتشغيل العامل دون الحصول على شهادة صحية وتتعدد المحاضر بعدد العمال .
27 - قيام العامل الذي ظهرت عليه بثور أو جروح أو تقرحات بتداول الأغذية قبل الحصول على تقرير بصلاحيته للعمل من الجهات المختصة .
28- قيام صاحب العمل بتشغيل عامل ظهرت عليه بثور أو جروح أو تقرحات في تداول الأغذية قبل الحصول على تقرير بصلاحيته للعمل من الجهات المختصة وتتعدد المحاضر بعدد العمال .
29 - قيام صاحب الشأن بفض أختام البلدية في أي حال من الأحوال .
30 - التدخين أثناء تداول المواد الغذائية .
31 - عدم الالتزام بقواعد النظافة العامة في أماكن تداول الأغذية .
المادة الثالثة والثلاثون :
لمدير عام البلدية أو من يفوضه عند مخالفة أحكام المادتين 31 و 32 من هذه اللائحة أن يصدر أمراً كتابياً بـالغلق المؤقت لمدة محددة أو لحين صدور حكم في الدعوى على أن يتم الغلق بملصق مختوم بخاتم البلدية ويحرر محضر بهذه الإجراءات .
ولمدير عام البلدية عند مخالفة أحكام هذه اللائحة أن يتخذ ما يراه من إجراءات احترازية أخرى للحفاظ على سلامة الأغذية والصحة العامة .
المادة الرابعة والثلاثون :
في جميع الأحوال التي يتم فيها الغلق يجوز لصاحب الشأن أن يطلب نقل البضاعة إلى مكان آخر بعد إبداء الأسباب شريطة أن توافق عليها البلدية ويتم النقل على نفقته وتحت إشرافها على أن تستكمل مدة الغلق في المكان الجديد .
المادة الخامسة والثلاثون :
يجوز لمدير عام البلدية أو من يفوضه في حالة التصرف في مواد غذائية متحفظ عليها قبل التصريح بتداولها من البلدية أن يصدر أمراً كتابياً بغلق منافذ تداول الأغذية التابعة لصاحب الشأن المخالف - إن وجدت - غلقاً إحترازياً مؤقتا .
المادة السادسة والثلاثون :
للمحكمة في حالة ثبوت الإدانة فضلا عن الغرامة أن تحكم بعقوبة المصادرة أو سحب الترخيص نهائياً أو لمدة معينة أو الغلق النهائي أو المؤقت .
المادة السابعة والثلاثون :
يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها على الجهة المختصة ، ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة .
المادة الثامنة والثلاثون :
يجوز قبول الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة لهـ اللائحة إذا كانت الغرامة المقررة لا تزيد على ثلاثمائة دينار كويتي وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض علـ الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره ، وعلى المخالف الذي يرغـ في الصلح أن يدفع خلال أسبوعين من تاريخ عرض الصلح علـ الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسو والمصروفات المستحقة للبلدية .
ولا يجوز للمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم في الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة بعقوبة تقل عن مبلغ الصلح ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها .
المادة التاسعة والثلاثون :
يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن دينار كويتي ولا تزيد علي عشرة دنانير كويتية عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ ما قضى به .
المادة الأربعون :
يلغى القرار الوزاري رقم (301 / 2009) وأي نص آخر يتعارض مع أحكام هذه اللائحة .
المادة الحادية والأربعون :
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الكهرباء والماء
ووزير الدولة لشئون البلدية
عبد العزيز عبد اللطيف الإبراهيم
صدر في : 4 جمادى الآخرة 1433هـ .
الموافق : 25 أبريل 2012 م .