إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 256 لسنة 2002 بشأن تأهيل إضافة منتج لمنشات مصنع الفارس للاغذية المحدودة بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 580 · 31 أغسطس 2002

رقم التشريع وسنته

256 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشؤون القانونية

تعميم جمركي رقم ٢٥٦ لسنة ٢٠٠٢م

بشأن تأهيل اضافة منتج لمنشآت مصنع الفارس للاغذية المحدودة بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك

إلحاقا إلى التعميم الجمركي رقم ٣٦١ لسنة ٢٠٠٠م بشأن تأهيل المنشأه الصناعية المذكورة أعلاه وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٥٣٤٣/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٢/٧/٢٩م. والمقيد بواردة السجل العام رقم (٢٧٥٦) بتاريخ ٢٠٠٢/٨/١٢م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

لذا يرجى من السادة المدراء للعلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجه بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ٢١١٧.

اسم المنشأة: مصنع الفارس للاغذية المحدودة.

المنتج: الخل، كاتشب، شطه حارة.

رأس المال: ٣٥٤١٤٣٥٧ ريال سعودي

نسبة رأس المال الخليجي: ١٠٠٪.

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) ص/٣٥٥ تاريخه: ٢٦ / ٣ / ١٤١٦هـ.

عنوان المنشأة: هاتف/٢٦٥٣٤٤٣ فاكس: ٢٦٥٣٠٢٤ ص . ب: ١٦٨٦٤ .

اسم الدولة: المملكة العربية السعودية المدينة: الرياض نسبة القيمة المضافة : ٨٥,٩٪.

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ١٢ / ٨ / ٢٠٠٢م.

صدر بتاريخ: ٢٠ / ٨ / ٢٠٠٢م.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي