إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 218 لسنة 2000 بشأن تأهيل الشركة الوطنية للمنتجات الطبية المحدودة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 476 · 19 أغسطس 2000

رقم التشريع وسنته

218 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم جمركي رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٠٠م

بشأن تأهيل الشركة الوطنية للمنتجات الطبية المحدودة (ضماد) بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣ / ١ / ٣٥٩٩ المؤرخ ٢٥ / ٧ / ٢٠٠٠م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٢٢٩ بتاريخ ٦ / ٨ / ٢٠٠٠م المستلم من قبلهم بذات التاريخ .

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ٤٨٣

اسم المنشأة : الشركة الوطنية للمنتجات الطبية المحدودة (ضماد) .

المنتج : رباط شاش طبي ، رباط قطني ضاغط (كريب) ، قطن طبي ، ضماد عيون معقم وغير معقم ، شاش مصفط بمقاسات مختلفة معقم وغير معقم ، شاش طبي عريض معقم وغير معقم بخيط وبدون خيط يظهر بالاشعة ، ورق واكياس تعقيم بمقاسات مختلفة ، كفوف جراحية ، ملصقات واشرطة طبية ، منتجات طبية معبأه في صناديق اسعافات اولية .

رأس المال : ٣٤٨١٣٩٦١ ريال سعودي

نسبة رأس المال الخليجي : ٨٠ %

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٢٢٤ تاريخه : ١٨ / ١٢ / ١٤١٣ هـ

عنوان المنشأة : ص.ب : ٧٦٨١ ، هاتف : ٤٩٨١٦٦٦ ، فاكس : ٤٩٨٥٦٠٧ ، المدينة : الرياض ، اسم الدولة : المملكة العربية السعودية .

نسبة القيمة المضافة : ٤٨,٦ % .

للعلم والعمل به من تاريخ : ٦ / ٨ / ٢٠٠٠م .

صدر بتاريخ : ٩ / ٨ / ٢٠٠٠م .

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي