مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم 233 لسنة 2002م
بشأن تأهيل شركة الكوثر للتصنيع المحدودة بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم : 5222/5/23523 المؤرخ : 2002/7/22م والمقيد بواردة السجل العام رقم : 2759 بتاريخ : 2002/8/12م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.
يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل : 2335
اسم المنشأة : شركة الكوثر للتصنيع المحدودة المنتج : وحدة تحلية مياه حرارية، وحدة تنقية مياه صرف صحي، فلاتر خرطوشية للتنقية ، وحدة فلاتر تنقية ، مواد كيماوية.
رأس المال : 15631626 ريال سعودي نسبة رأس المال الخليجي : 100% رقم الترخيص : (أو التسجيل الصناعي ) ص /: 1311 تاريخه : 1420/11/2 عنوان المنشأة : هاتف 6360644 فاكس : 6374337 ص.ب : 7771 اسم الدولة : المملكة العربية السعودية المدينة/جدة نسبة القيمة المضافة: 62.03% للعلم والعمل بموجبة اعتبارا من : 2002/8/12م
صدر بتاريخ : 2002/8/14م
مدير عام