إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 233 لسنة 2002 بشأن تأهيل شركة الكوثر للتصنيع المحدودة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 579 · 24 أغسطس 2002

رقم التشريع وسنته

233 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم 233 لسنة 2002م

بشأن تأهيل شركة الكوثر للتصنيع المحدودة بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم : 5222/5/23523 المؤرخ : 2002/7/22م والمقيد بواردة السجل العام رقم : 2759 بتاريخ : 2002/8/12م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : 2335

اسم المنشأة : شركة الكوثر للتصنيع المحدودة المنتج : وحدة تحلية مياه حرارية، وحدة تنقية مياه صرف صحي، فلاتر خرطوشية للتنقية ، وحدة فلاتر تنقية ، مواد كيماوية.

رأس المال : 15631626 ريال سعودي نسبة رأس المال الخليجي : 100% رقم الترخيص : (أو التسجيل الصناعي ) ص /: 1311 تاريخه : 1420/11/2 عنوان المنشأة : هاتف 6360644 فاكس : 6374337 ص.ب : 7771 اسم الدولة : المملكة العربية السعودية المدينة/جدة نسبة القيمة المضافة: 62.03% للعلم والعمل بموجبة اعتبارا من : 2002/8/12م

صدر بتاريخ : 2002/8/14م

مدير عام

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي