إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (285) لسنة 2001 بشأن إضافة منتج للمصنع الوطني للأغذية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 542 · 1 ديسمبر 2001

رقم التشريع وسنته

285 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (٢٨٥) لسنة ٢٠٠١ م

بشأن إضافة منتج للمصنع الوطني للأغذية السابق بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء

منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

إلحاقا الى التعميم الجمركي رقم (٢٤٠ / ٢٠٠٠) وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ١٠٥٧٢/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/١٠/٣٠م . والمقيد بواردة السجل العام رقم (٣٦٣٦) بتاريخ ٢٠٠١/١١/١٠م والمستلم من قبلهم بتاريخ ٢٠٠١/١١/٧ .

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجه بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ٢٠٦٢

اسم المنشأة: المصنع الوطني للأغذية .

المنتج : مخللات متنوعة، صلصة طماطم، شطه سائله، خل ابيض، بقول، كاتشب، ملح طعام، مربات، مايونيز .

رأس المال : ٦٢٧٥٦٩٩ ريال سعودي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي