مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم (٢٨٥) لسنة ٢٠٠١ م
بشأن إضافة منتج للمصنع الوطني للأغذية السابق بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء
منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
إلحاقا الى التعميم الجمركي رقم (٢٤٠ / ٢٠٠٠) وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ١٠٥٧٢/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/١٠/٣٠م . والمقيد بواردة السجل العام رقم (٣٦٣٦) بتاريخ ٢٠٠١/١١/١٠م والمستلم من قبلهم بتاريخ ٢٠٠١/١١/٧ .
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجه بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل : ٢٠٦٢
اسم المنشأة: المصنع الوطني للأغذية .
المنتج : مخللات متنوعة، صلصة طماطم، شطه سائله، خل ابيض، بقول، كاتشب، ملح طعام، مربات، مايونيز .
رأس المال : ٦٢٧٥٦٩٩ ريال سعودي .