إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 36 لسنة 2002 بشأن تأهيل شركة تصنيع الأغذية الممتازة بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 552 · 9 فبراير 2002

رقم التشريع وسنته

36 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢م

بشأن تأهيل شركة تصنيع الأغذية الممتازة بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٥٤٣/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٢/١/١٤م والمقيد بواردة السجل العام رقم: ٣٢٦ بتاريخ ٢٠٠٢/١/٢٧م والمستلم من قبلهم بتاريخ ٢٠٠٢/١/٢٦م.

يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ٢٢٧٥

اسم المنشأة: شركة تصنيع الأغذية الممتازة.

المنتج: همبرجر دجاج.

رأس المال: ٣١٦٠٠٢٩٥ ريال سعودي

نسبة رأس المال الخليجي: ١٠٠٪

رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): ص/٦٧٧ تاريخه: ١٤٢٢/٥/٩هـ

عنوان المنشأة: ص.ب: ٥٠٥

هاتف: ٢٦٥١٣٧٠

فاكس: ٢٦٥١٠٩٥

اسم الدولة: المملكة العربية السعودية المدينة: الرياض

نسبة القيمة المضافة: ٦٣,٧٪

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٢/١/٢٦م

صدر بتاريخ: ٢٠٠٢/٢/٣م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي