الإدارة العامـ
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٣٤٤ لسنة ٢٠٠٠م
بشأن تأهيل شركة العليان ديسكون الهندسية بالمملكة العربية السعودية
وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية
وإعفاء منتجاتة من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ١/٢٣٥٢٣/ ٥٤٠٠ المؤرخ ١٣ /١١ / ٢٠٠٠ م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٣٣٢٧ بتاريخ ٢٢/ ١١ /٢٠٠٠م والذي تم استلامه من قبل مكتب السجل العام بتاريخ ٢٢ /١١/ ٢٠٠٠م..
يرجى من السادة المدراء للعلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .
رقم التأهيل : ٢٠٩٦.
أسم المنشأة : شركة العليان ديسكون الهندسية .
المنتج : خزانات كبيرة للسوائل ، مشغولات حديدية ، مبدلات حرارية ، ابراج لفصل الغازات والسوائل للمصانع ، البتروكيماوية .
رأس المال : ٩٦٥٢٦٦٤ ريال سعودي
نسبة رأس المال الخليجي : ٥٨٪ .
رقم الترخيص ( أو التسجيل الصناعي) : ٨٩ تاريخه : ٥/ ٧ / ١٤١٧هـ
عنوان المنشأة : ص . ب ۱۰۱۰۸ هاتف : ٣٤١٠٦٧١ فاكس : ٣٤١٠٩٥٠
المدينة : الجبيل الصناعية أسم الدولة : المملكة العربية السعودية نسبة القيمة المضافة : ٤٢,٦ ٪.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٢٢ /١١/ ٢٠٠٠م
صدر بتاريخ : ٢٧ /١١/ ٢٠٠٠م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك