إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 359 لسنة 2002 بشأن تأهيل الشركة الدولية للملابس الجاهزة بمملكة البحرين وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 595 · 14 ديسمبر 2002

رقم التشريع وسنته

359 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشؤون القانونية

تعميم جمركي رقم ٣٥٩ لسنة ٢٠٠٢م

بشأن تأهيل الشركة الدولية للملابس الجاهزة بمملكة البحرين وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣/٢/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٢/١١/١٢م والمقيد بوارده السجل العام رقم (٣٧٨٧) بتاريخ: ٢٠٠٢/١١/٢٠م.

يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ٢٤٠٤.

اسم المنشأة: الشركة الدولية للملابس الجاهزة.

المنتج: ملابس جاهزة.

رأس المال: ١١٢١٦٦٥ دينار بحريني.

نسبة رأس المال الخليجي: ٦٠٪

رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): ٢٤٠.

تاريخه: ٢٠٠١/٣/١م.

عنوان المنشأة:

هاتف: ٧٣٠٨٦٤ – فاكس: ٧٣١٧٧٤ - ص.ب: ٣٢٤٤.

اسم الدولة: البحرين، المدينة: سترة.

نسبة القيمة المضافة: ٥٥,٦٩ ٪

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٢/١١/٢٠م

صدر بتاريخ: ٢٠٠٢/١١/٢٥م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي