مكتب الشؤون القانونية
تعميم جمركي رقم ٣٥٩ لسنة ٢٠٠٢م
بشأن تأهيل الشركة الدولية للملابس الجاهزة بمملكة البحرين وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣/٢/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٢/١١/١٢م والمقيد بوارده السجل العام رقم (٣٧٨٧) بتاريخ: ٢٠٠٢/١١/٢٠م.
يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل: ٢٤٠٤.
اسم المنشأة: الشركة الدولية للملابس الجاهزة.
المنتج: ملابس جاهزة.
رأس المال: ١١٢١٦٦٥ دينار بحريني.
نسبة رأس المال الخليجي: ٦٠٪
رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): ٢٤٠.
تاريخه: ٢٠٠١/٣/١م.
عنوان المنشأة:
هاتف: ٧٣٠٨٦٤ – فاكس: ٧٣١٧٧٤ - ص.ب: ٣٢٤٤.
اسم الدولة: البحرين، المدينة: سترة.
نسبة القيمة المضافة: ٥٥,٦٩ ٪
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٢/١١/٢٠م
صدر بتاريخ: ٢٠٠٢/١١/٢٥م.
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك