مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٢م
بشأن تأهيل منشأة شركة دوانكو للصناعات ذ.م.م بمملكة البحرين وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٦٦٧/٢/٢٣٥٣٢ المؤرخ ٢٠٠٢/٥/١٤م والمقيد بواردة السجل العام رقم: ۱۸۹۲ بتاريخ ٢٠٠٢/٥/٢٢م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.
يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل: ۲۳۱۷
اسم المنشأة: شركة دوانكو للصناعات ذ.م.م.
المنتج: صحون بلاستيكية، أكواب بلاستيكية.
رأس المال: ٣١١١٤٢ دينار بحريني
نسبة رأس المال الخليجي: ١٠٠%
رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): ٢٢٣٤/١٠٠٠ تاريخه: ٢٠٠١/٤/٢٨
عنوان المنشأة: ص.ب: ٢٦٠٩٤
هاتف: ٧٣١١٦٦
فاكس: ٧٣٢١٨٢
اسم الدولة: مملكة البحرين
المدينة: المنامة
نسبة القيمة المضافة: ١٠٠%
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٢/٥/٢٢م
صدر بتاريخ: ٢٠٠٢/٦/١م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك