مكتب الشؤون القانونية
تعميم جمركي رقم ٣٤٦ لسنة ٢٠٠٢م
بشأن تأهيل إضافة منتج جديد لشركة دوانكو للصناعات ذ.م.م بمملكة البحرين وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
الحاقا للتعميم الجمركي رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٢م وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٦٤٥٦/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٢/١٠/١٩م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٣٥٧٩) بتاريخ: ٢٠٠٢/١٠/٢٧م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.
يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو إضافة منتج جديد للمنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل: ٢٣١٧.
اسم المنشأة: شركة دوانكو للصناعات ذ.م.م.
المنتج: صحون بلاستيكية، أكواب بلاستيكية، الأوعية والأغطية البلاستيكية.
رأس المال: ٣١١١٤٢ دينار بحريني.
نسبة رأس المال الخليجي: ١٠٠٪
رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): ٢٢٣٤/١٠٠٠.
تاريخه: ٢٠٠١/٤/٢٨م.
عنوان المنشأة:
هاتف: ٧٣١١٦٦ - فاكس: ٧٣٢١٨٢ - ص.ب: ٢٦٠٩٤.
اسم الدولة: البحرين، المدينة: المنامة.
نسبة القيمة المضافة: ١٠٠ ٪
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٢/١٠/٢٧م
صدر بتاريخ: ٢٠٠٢/١١/١١م.
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك