إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 230 لسنة 2002 بشأن إضافة منتج إلى منتجات مصنع الحرم للفيبرجلاس بمملكة البحرين وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 579 · 24 أغسطس 2002

رقم التشريع وسنته

230 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشؤون القانونية

تعميم جمركي رقم ٢٣٠ لسنة ٢٠٠٢م

بشأن إضافة منتج إلى منتجات مصنع الحرم للفيبـرجلاس

بمملكة البحرين وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية

وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك

إلحاقا للتعميم الجمركي رقم ۲۰۰۱/۱۱۱ الصادر بشأن

تأهيل مصنع الحرم للفيبـرجلاس وبناء على كتاب الأمين العام

المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

رقم "٥٦٧٨/٢/٢٣٥٢٣" المؤرخ ۲۰۰۲/۷/۳۱م والـمـقـيــد بواردة

السجل العام رقم : ٢٧٥٤ بتاريخ: ۲۰۰۲/۸/۱۲م والمستلم من

قبلهم بذات التاريخ .

يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم

نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها ضمن دليل

الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها

من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ٤١٧

اسم المنشأة مصنع الحرم للفيبـرجلاس

المنتج: انتاج الخزانات ومغاسل المطابخ وانتاج اغطية

وصواني مكيفات الهواء واغطية سخانات، المياه واغطية مجمع جاري والأحواض وجهاز تبريد الخزان والحاويات لحفظ القمامة من الفيبرجلاس .

رأس المال: ٣٠٣١٦ دينارا بحرينيا

نسبة رأس المال الخليجي: ١٠٠%

رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): ١٧٣٤/١٠٠٠ تاريخه: ٢٠٠٢/١/١٤

عنوان المنشأة:

هاتف: ٧٧٧٦٧٨ – فاكس: ٧٦٣٠٦٨ – ص.ب: ٣٧٦٥٨ اسم الدولة: البحرين المدينة: المنامة نسبة القيمة المضافة: ١٠٠ %

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٢/٨/١٢م

صدر بتاريخ: ٢٠٠٢/٨/١٤م.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي