إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (359) لسنة 2000 بشأن تأهيل شركة قطر لاضافات البلاستيك بدولة قطر وادراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 496 · 6 يناير 2001

رقم التشريع وسنته

359 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (٣٥٩) لسنة ٢٠٠٠م

بشأن تأهيل شركة قطر لاضافات البلاستيك بدولة قطر

وادراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٥٧٢٦/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٠/١٢/٣م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٣٥١٩) بتاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٣م والذي تم استلامه من قبل مكتب السجل العام بتاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٢م.

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعة التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ٢١١٥

اسم المنشأة: شركة قطر لاضافات البلاستيك.

المنتج: انابيب بولي بروبلين والقطع انابيب العزل الكهربائية والقطع انابيب الصرف الصحي والقطع انابيب البكس الحرارية والقطع انابيب بواتيلين ماسترباتش.

رأس المال: ٥٥٧١١٥٠ ريالا قطريا.

نسبة رأس المال الخليجي: ١٠٠%.

رقم الترخيص (او التسجيل الصناعي): ٥٧٨.

تاريخه: ١٩٩٩/٥/٢٣م.

عنوان المنشأة: ص.ب: ٤٠٢٩٠

هاتف : ٤٦٠٣٧٧٣ فاكس: ٤٦٠٣٩٩٣٠.

المدينة: الدوحة اسم الدولة: دولة قطر نسبة القيمة المضافة: ٧٠,٣%

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٢٠٠٠/١٢/١٢م.

صدر بتاريخ: ٢٠٠٠/١٢/١٩م.

مدير عام

الادارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي