مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم (٣٥٩) لسنة ٢٠٠٠م
بشأن تأهيل شركة قطر لاضافات البلاستيك بدولة قطر
وادراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٥٧٢٦/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٠/١٢/٣م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٣٥١٩) بتاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٣م والذي تم استلامه من قبل مكتب السجل العام بتاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٢م.
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعة التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل : ٢١١٥
اسم المنشأة: شركة قطر لاضافات البلاستيك.
المنتج: انابيب بولي بروبلين والقطع انابيب العزل الكهربائية والقطع انابيب الصرف الصحي والقطع انابيب البكس الحرارية والقطع انابيب بواتيلين ماسترباتش.
رأس المال: ٥٥٧١١٥٠ ريالا قطريا.
نسبة رأس المال الخليجي: ١٠٠%.
رقم الترخيص (او التسجيل الصناعي): ٥٧٨.
تاريخه: ١٩٩٩/٥/٢٣م.
عنوان المنشأة: ص.ب: ٤٠٢٩٠
هاتف : ٤٦٠٣٧٧٣ فاكس: ٤٦٠٣٩٩٣٠.
المدينة: الدوحة اسم الدولة: دولة قطر نسبة القيمة المضافة: ٧٠,٣%
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٢٠٠٠/١٢/١٢م.
صدر بتاريخ: ٢٠٠٠/١٢/١٩م.
مدير عام
الادارة العامة للجمارك