إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 265 لسنة 2002 بشأن تأهيل شركة قطر للفينيل المحدودة بدولة قطر وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 581 · 7 سبتمبر 2002

رقم التشريع وسنته

265 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم جمركي رقم (٢٦٥) لسنة ٢٠٠٢م

بشأن تأهيل شركة قطر للفينيل المحدودة بدولة قطر وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم (٦٠٢١/٢/٢٣٥٢٣) المؤرخ ٢٠٠٢/٨/١٤م والمقيد بوارده السجل العام رقم ٢٨٨٥ بتاريخ ٢٠٠٢/٨/٢١م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء للعلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ٢٣٦٦.

اسم المنشأة: شركة قطر للفينيل المحدودة المنتج: ثنائي كلوريد الايثيلين، أحادي كلوريد الفينيل، الصودا الكاوية (جاف ١٠٠%).

رأس المال/ ٦٢٣٥٨٩٠٠٠ دولار أمريكي نسبة رأس المال الخليجي /٥٧,٤ % رقم الترخيص ( أو التسجيل الصناعي) / ٣٧٢ تاريخه ٢٠٠١/٥/٢٢

عنوان المنشأة:

هاتف/٤٧٦٥٨٨٨ فاكس/ ٤٧٦٥٧٧٧ ص.ب/ ٢٤٤٤٠ اسم الدولة: قطر المدينة: الدوحة نسبة القيمة المضافة ١٧,٨٤ %

للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من : ٢٠٠٢/٨/٢١م.

صدر بتاريخ: ٢٠٠٢/٨/٢٧م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي