إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 278 لسنة 2000 بشأن تأهيل الشركة العربية القطرية لانتاج الدواجن بدولة قطر وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 483 · 7 أكتوبر 2000

رقم التشريع وسنته

278 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٢٧٨ لسنة ٢٠٠٠م

بشأن تأهيل الشركة العربية القطرية لانتاج الدواجن بدولة/ قطر وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣/١/٤١٤٩ المؤرخ ٢٠٠٠/٩/١ والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٦٩٠ بتاريخ ٢٠٠٠/٩/١ والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .

يرجى من السادة المدراء للعلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ٢٠٧٨ .

اسم المنشأة : الشركة العربية القطرية لانتاج الدواجن .

المنتج : دجاج حي ، بيض المائدة .

رأس المال : ١٨١٩٧٨٦٥٠ ريال قطري

نسبة رأس المال الخليجي : ٧٦٪

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٧٣١ تاريخه : ٧/٣/ ٢٠٠٠م .

عنوان المنشأة : ص . ب ٣٦٠٦ هاتف : ٤٧٢٩٠٤٢ .

فاكس : ٤٧٢٩٠٢٨

المدينة : الدوحة

اسم الدولة : دولة قطر

نسبة القيمة المضافة : ٨٤.١٪

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٩/٢٤/ ٢٠٠٠م

صدر بتاريخ : ٩/٣٠/ ٢٠٠٠م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي