الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٢٧٨ لسنة ٢٠٠٠م
بشأن تأهيل الشركة العربية القطرية لانتاج الدواجن بدولة/ قطر وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣/١/٤١٤٩ المؤرخ ٢٠٠٠/٩/١ والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٦٩٠ بتاريخ ٢٠٠٠/٩/١ والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .
يرجى من السادة المدراء للعلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .
رقم التأهيل : ٢٠٧٨ .
اسم المنشأة : الشركة العربية القطرية لانتاج الدواجن .
المنتج : دجاج حي ، بيض المائدة .
رأس المال : ١٨١٩٧٨٦٥٠ ريال قطري
نسبة رأس المال الخليجي : ٧٦٪
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٧٣١ تاريخه : ٧/٣/ ٢٠٠٠م .
عنوان المنشأة : ص . ب ٣٦٠٦ هاتف : ٤٧٢٩٠٤٢ .
فاكس : ٤٧٢٩٠٢٨
المدينة : الدوحة
اسم الدولة : دولة قطر
نسبة القيمة المضافة : ٨٤.١٪
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٩/٢٤/ ٢٠٠٠م
صدر بتاريخ : ٩/٣٠/ ٢٠٠٠م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك