الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٠٠م
بشأن إبعاد عدد (٣) أشخاص عن المناطق
الجمركية وعدم السماح لهم بالتردد عليها
مدير عام الجمارك.
إيماء الى كتاب إدارة جمارك الموانىء الجنوبية وارد السجل العام رقم ٣٧٥٠ بتاريخ ٢٢/ ٧/ ٢٠٠٠م المتضمن الإفادة أنه في يوم الاثنين
الموافق ١٧/ ٧/ ٢٠٠٠م قام المذكورين أدناه بتمزيق البيانات الجمركية الصادرة أرقام (٢٤٢٥ ـ ٢٣٨٦ ـ ٢٤٩٠ ـ ٢٣٨٥) داخل المنطقة الجمركية مخالفين بذلك أحكام المرسوم بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ في شأن الجمارك.
١ - عبد اللاه احمد عبد الجواد - رقم البطاقة المدنية (٢٣٦٠٥١٦٠٠٣٥٧) مصري الجنسية.
٢ - أرجاسب ميرزا أقا جهانبازي - رقم البطاقة المدنية (٢٤٤١٠٣١٠٠٠٧٢) ايراني الجنسية.
٣ - محمد علي عباس - رقم البطاقة المدنية (٢٦٦٠٩٢٠٠١٧٥٣) ايراني الجنسية.
واستنادا الى مذكرة مكتب الشئون القانونية المؤرخة ٢٥/ ٧/ ٢٠٠٠م وللصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة (٢٣) فقرة (رابعا) من المرسوم بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ في شأن الجمارك والى الباب الثاني عشر من قرار السيد/ وزير المالية رقم ٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن المخولين بسلطة الضبط والتفتيش.
يرجى من السادة المدراء الايعاز للمختصين لديهم بأبعاد المذكورين أعلاه عن كافة المناطق الجمركية وعدم السماح لهم بالتردد عليها.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ صدوره
صدر في : ١٣/ ٧/ ٢٠٠٠م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك