إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 35 لسنة 2002 بشأن تأهيل شركة لهام للبلاستيك بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 552 · 9 فبراير 2002

رقم التشريع وسنته

35 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٢م

بشأن تأهيل شركة لهام للبلاستيك بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣/ ٤٢٨/٢ المؤرخ ٢٠٠٢/١/١٩م والمقيد بواردة السجل العام رقم: ٣٢٤ بتاريخ ٢٠٠٢/١/٢٧م والمستلم من قبلهم بتاريخ: ٢٠٠٢/١/٢٦م.

يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ٢٢٧٦

اسم المنشأة: شركة لهام للبلاستيك.

المنتج: احواض بانيو ومغاسل، قباب واهرامات ومنتجات قوسية، اغطية إنارة فلورسنت، ألواح بولي كاربونيت، ألواح بولي ايثلين، ألواح اكريليك، ألواح اي . بي اس، ألواح بولي ستايرين، أدوات صحية، ألواح بي . في . سي.

رأس المال: ١٣٧٦٢٣٣١ ريال سعودي

نسبة رأس المال الخليجي: ١٠٠٪

رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): ١٠٤ تاريخه: ١٤٢٢/١/٢٤

عنوان المنشأة: ص.ب: ١١٤١٧

هاتف: ٤٧٩٠٩١٩ فاكس: ٤٧٧١٣٨٩

اسم الدولة: المملكة العربية السعودية المدينة: الرياض نسبة القيمة المضافة: ٥٢,٢٩٪

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٢/١/٢٦م

صدر بتاريخ: ٢٠٠٢/٢/٣م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي