مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٢م
بشأن تأهيل شركة لهام للبلاستيك بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣/ ٤٢٨/٢ المؤرخ ٢٠٠٢/١/١٩م والمقيد بواردة السجل العام رقم: ٣٢٤ بتاريخ ٢٠٠٢/١/٢٧م والمستلم من قبلهم بتاريخ: ٢٠٠٢/١/٢٦م.
يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل: ٢٢٧٦
اسم المنشأة: شركة لهام للبلاستيك.
المنتج: احواض بانيو ومغاسل، قباب واهرامات ومنتجات قوسية، اغطية إنارة فلورسنت، ألواح بولي كاربونيت، ألواح بولي ايثلين، ألواح اكريليك، ألواح اي . بي اس، ألواح بولي ستايرين، أدوات صحية، ألواح بي . في . سي.
رأس المال: ١٣٧٦٢٣٣١ ريال سعودي
نسبة رأس المال الخليجي: ١٠٠٪
رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): ١٠٤ تاريخه: ١٤٢٢/١/٢٤
عنوان المنشأة: ص.ب: ١١٤١٧
هاتف: ٤٧٩٠٩١٩ فاكس: ٤٧٧١٣٨٩
اسم الدولة: المملكة العربية السعودية المدينة: الرياض نسبة القيمة المضافة: ٥٢,٢٩٪
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٢/١/٢٦م
صدر بتاريخ: ٢٠٠٢/٢/٣م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك