إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (276) لسنة 2002 بشأن تأهيل مصنع الجعيش للبلاستيك بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 583 · 21 سبتمبر 2002

رقم التشريع وسنته

276 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (٢٧٦) لسنة ٢٠٠٢م

بشأن تأهيل مصنع الجعيشن للبلاستيك بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم (٤٨٠٨/١/٢٣٥٢٣) المؤرخ ٢٠٠٢/٨/٢٦م والمقيد بواردة السجل العام (٣٠٢٤) بتاريخ ٢٠٠٢/٩/٤م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: / ۲۳۷۰.

اسم المنشأة: مصنع الجعيشن للبلاستيك.

المنتج: اكياس بلاستيك سادة ومطبوع - LDPE، اكياس بلاستيك سادة ومطبوع - HDPE.

رأس المال: ٢٦٧٦٩٢٩ ريال سعودي .

نسبة رأس المال الخليجي: ١٠٠٪.

رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي) ۷۰۷ تاريخه: ١٤١٢/١٢/٢٩

عنوان المنشأة: هاتف/٠١/٥٥٠٠٠٠٠ فاكس/٠١/٥٥١٠٠٠٠ .

س . ب:/١٦٦

اسم الدولة: المملكة العربية السعودية المدينة: الخرج نسبة قيمة المضافة/ ١٠٠٪

للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من : ٢٠٠٢/٩/٤م.

صدر بتاريخ : ٢٠٠٢/٩/٩م.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي