مكتب الشؤون القانونية
تعميم جمركي رقم ٣٤٥ لسنة ٢٠٠٢م
بشأن تأهيل مصنع السلام للأطباق والصحون الكرتونية بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٦٨٢٦/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٢/١٠/٣٠م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٣٦٧١) بتاريخ:
٢٠٠٢/١١/٦م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.
يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل: ٢٣٩٨.
اسم المنشأة: مصنع السلام للأطباق والصحون الكرتونية.
المنتج: صحون كرتونية، أطباق بيض كرتونية، أطباق كرتونية.
رأس المال: ٦٩٥٣١٢ ريال سعودي.
نسبة رأس المال الخليجي: ١٠٠٪
رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): /ص/٤٥٠.
تاريخه: ١٤٢١/٣/٣٠هـ.
عنوان المنشأة:
هاتف: ٧٦٧٣٣٥٠ - فاكس: ٧٦٦٠١٤٤ - ص.ب: ٥٣٥٥.
اسم الدولة: المملكة العربية السعودية، المدينة: الخفجي.
نسبة القيمة المضافة: ١٠٠ ٪
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٢/١١/٦م
صدر بتاريخ: ٢٠٠٢/١١/١١م.
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك